نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٦

ويقسم عليهم على مقداد متا و لستر عوراتهم وقد عرفت ستر الباقي بالنعت وان لا يمكن قسمه بينهم قسموا الأموات ووجب على كل تكفين جمته بما أمكنه وان الت تتفق قسمتهم لفن الاثنان فى لفن الاثنان في كفين وجعل بينهما حاجزا د و لما قلت الثياب يوم أحد وكثرت القتلى صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد والقبر الواحد والحديث ذكره القطب في الوفاء ولم مذكر سَنَدَه وهو فى السير عن أنس 5 وهل يكفن جنين انفصل عن بطن امه معها في كفن واحد أم لا قولان) وهذا ان مات قبل خروجه أو بعده دوان مات بعد خروجه أو قبله وهي حية ليجمعا في كفن فيكفن ولا ينتظر موتها فاذا ماتت فلها مانت حقها وسنتها وله حقه وسُنَتُه دوان خرج ميتًا اومات بعد وضع ثم ما ننت فعلى قول الجمع يلف بحرقة غير كفنها أو في جانب منه ثم يكفى معها أماتها ان كان ذكراً أو مشكلاً وخلفها إن كانت أنثى، وقيل حيث شارا وضعوه 5 ولو وضَعَته مَيْتاً او حيا لم يفرق عنها فاذامات لا يفرقوة على القواد بفرقه لو استعمال بعد وضع، وقيل يفرق ولومات قبل وضع 5 وثمرة الخلاف هل تلزم حقوق المولود ميتا ام لا في الزم بھاتا لا يُفرق عنها وضَعَته حَيًّا أو ميتاً ومن لم يلزم بها قال لا حقوق لمولود مينا وإِذَان لا يفرق عنها ويفرق إن إستهل للزوم حقوق من حَى فات، وما ضيع من حقوق مَيْتِ أو ني عُمل له ما لم يدفن حتى لو وضع فى القبر الا انه لم يدُ فَنْ فيصلوا عليه لم ان لم يصلوا أو يغسلوه ان المريغسلوة وهكذاه ولو كان اخراجه من القبر يؤثر فى جسده عملوا له حقه في محله بلا رفع كا الصلاة وما أمكنهم عمل، من حقوقه وتلزم الكل التوبة بالتضييع وان ابتد وابد فنه لم يدفع، ولو نزلوا الصلاة عليه عمدا فهل هلكوا أم لا قولات، وعلى التراك فهل قد فاتتهم أم يصلونها و لو بعد اعوام حيث كانوا و يقصد و نه بها باستقبال القبلة ولو كانت ناحية مدفنه خلفهم وتسقط عنهم بواحده وتوصل تكملة الكفن اليه بخياطة وهل

يحاط الكفن على الجثة أمر يلف ويربط امر خلل بما يتماسك به بخلالا مثل شوك أو خوص اقواله و يعقد على راسه ورجليه او يربط بسيور من واذا وضع في القبرِ حُلْت العَقَدُ وفَلتْ الأربطة وهل تتراء فيه امر

ترد لصاحبها قولان، وهل يكشف عن عينه اليمنى امركلتيهما قولار ولودوروا على الكفن بشوب رابط تزعوها نسال الله حسن الخاتمة لنا ولكافة المسلمين والمسئلة الرابعة والعشرون يستر النعش بالملاء البيض ويمكن غيرها الا أن الأكسية الحريرية الموشاة بالشريط من الذهب والفضة لا مقتضى له سوى المباهاة والمفاخرة وحبّ العلو والترفع فهو بدعة قبيحة