الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٨282
رب البيت دوالاولى به السابق اليه لو أريد ميتين فان استويا تقارعا أن طريقا) ولا يأخذه من لا يحض حمل أحدهماد والمقيم والمسافر والحر والعبد والذكر والانثى والصغير الواجبة حقوقه والكبير أسوة فيه وان خيف فساد أحد الميتين قدم ويقدم الاتقى على غيره لانه الأكرم عند الله قلته نظرأه وان لا يوجد الاباجرة فهل من أموالهم لايف المخاطبون بدفنه أمر من مال الميت قولانه أرجعها عندى الأولة والاعمل على حوامٍ أو مُريب أو ما عمل بالكراهة، وعلى مُفْسِد نعتق خاص أو عام او نعش الاجر اصلاحه وان كان كسها لا ينجبر دفع قيمته لأربابه ان عرفهم والافلمين هو من أهل الصلاح من أهل البلد مثلا يتخذون بتلك القيمة خر غيره واخص له ان يعمل هو غيره 5 ولو حملوه على أعواد بقصد إيصاله عليها إلى مدفنه لا بقصد اتخاذها له ولغيره جاز لهم الانتفاع بها مطلقًا ولا تقطع الجوايد والأعواد من تخيل الناس وشجرهم الأباذنهم نعم ان كان ذلك متعارفا في البلد والأردت لاربابها وعلى القاطع الاستحلال أو عدم النقص واذا لم يمكن دخواء النعش تراء مقابلاً للباب وأخرج اليه الميتُ مُقَدَّ مَا رَاسَهِ إخراجا اليه وإدخالا فيه ومشيا به د ويفرش للميت فى النعش كحصير ولو ثوباً ان لم يوجد جنس الفراش ولا يحمل على نعيش والإضعيف لئلا ينكسر به فى طريقه ولا يكن نفعشا مكملاً اعنى موضوعا على جانبيه من أعلاهما كالاكليل، ولا نعشا فيه تماثيل ولا نعشا فيه قبة وأخيرت للمرأة، ومن عمل نعشاً للأحول عمل فيه هو واطفاله وعبيده الا ان عمله على ذلك ه ومنهم من يرخص وغيع من من لا تلزم حقوقه ومَنْ يكسر أو تلفه أو يصلحه مُرِيدُ اصلاحه من العامة ولو حملوه في نعيش لم يظهر لهم ضعفه ففسد على الأكتاف لم يضمنوه ب ولا عمل على نعش نجس و متى ببينت نجاسته تركوه إلى الظاهر الموجود والأغاوا النجس ها و ان حملوه طاهر افنجس البدلوه، و يمنع اهل الذمة من اتخاذ نعش كنعوش الموحدين وإن عمله وفى لهم أو عمل لاهل الفتنة ترك لهمه وحمل نعش العامة اموات من رده الاميال الى المنزل كنعش الاجر فيما يظهر ويرد ان الى موضع کا نافيه ويؤخذ يردهما من حملهما أولاً ويُحجَر على مَنْ يُوارى الميت ولا بأس ان يخص الصغار بنعيش والكبار بآخرَه وإِن حولوا جارتهم لم يحولوا النعش اليهم الا ان عملوة الخصوصهم أولو يعلموا من اتخذه أو مِنَ الْخِدَه وَمَنْ حَمل نعشا على قصد التناوب نارَبَ وان حمله على نية ان لا يتوعه لمن ينوبه لم يتزعه لان النوع حينئذ ابطال لِعَمَلِ برنواه وشرع فيه لكن لا ينبغي قصد الأخير لات معظم عمل الناس في حمل النعوش على المناوبة والمنازعة وما كل أحد يعلم بيته بل لا يعملها الا الله في باناز على غيره فإن سمح له بطل عمله وان امتنع لم يتركه الآخر فالا ولى الجوى