الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩١???
فقال لا تتبعوني بمجمرة قالواله أو سمعت فيه شيا قال نعم من رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم وذلك إِنَّه كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تُتبع الجنازة نياحة أو مجمرة أورايةٍ، ونهى عنِ اللَّبِ أَيْضًادِ قال عمران بن حصيه وأبو بونة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى قوما قد طرحوا أرديتهم يمشون في قص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفعل الجاهليّةِ تاخذون أو بصنيع الجاهليّة تَشَبَّهون لقد هَمْتُ أَنْ أَدْعُو عليكم دعوةً ترجعون في غير صُوَرِكمه قالا فاخذوا أرديَتَهُمْ ولم يعود والذالك دوكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ينتظر بالجنازة أمر الميته وعن أمر عطية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنايز ولم يعزم عليناه ولفظ الصحيحين بهينا عن اتباع الخد ومعنى ولم يعزم علينا لم يشدد علينا فهو نهى كراهة فمن ذلك ما مر عن عمر من انتظار ار الميت إلا أن يُحمل على اتى المنتظرة عجوزه وسواء في ذلك اتباعها إلى مُصَلى معلوم للجنايز اوالى قريب من المقبرة، ومن دليل جواز اتنا عهن خير عمر رضى الله عنه أيا من أمام الجنايز وانه قدمهن أمام جنازة أم المؤمنين زينب رضى الله عنها وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انتم مشقعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن
شما اها وقريبا منهاه ولم يعد واقوله صلى الله عليه وسلم أنه ليس في اتباع الجنايز النساء الجولات حاصله أن لا ثواب لمن لا أنه حوامره ولا قوله ارجعن مأذورات غير ما جورات لان هذا الوزير لما يفعلن بالاختلاط بالرجال والنواح وغير ذلك من المحرمات وعزم الناس بعد ذلك على طرد هن وقد طردهن النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل النهر والطرح على هذا الوجه، واما اذا كان المغتسل خارجا عن البيت كشرايع الانهار فخر جن لأجل الغسل والتكفين وما لا يباشره الرجال من جهاز الكساء فهن مأموران به ما جورات عليه ان لم يعصين الله بنحو النياحة وشق الجيوب ونشر الشعور وألم الوجوه وضرب الصدور والصراخ و قال ابوعطية الوداعي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى امر الا فائر بھا فطرات فلم يكتر حتى لم يرهاه وما يناسب هذا ما روي عن زحلَةَ مولاة معاوية لم يكن تتبع الجنازة امراة إلا أن تكون نفساء أو مبطونة تخريج معها امراة من ثقاتها حتى يضعوها فى المصلى فتُدخل المرأة يدها تنظرها خرج شيء فلا يزال القوم جلوسا أو قياما حتى تتوارى فيقولوا الإمام كبرة فترى من هذا عدم منعهن لما يتعلق بفعلهن من الاحكام دولو