نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٣

287

عليه

الأولى أى إعظام لشأن الموت الواقع على تلك النفس لا للنفس الخبيثة المغضون عليها المحمولة إلى الخوى والهوان الابدي وعلى رواية تفسير قيامه صلى الله ع وسلم الملائكة كان ابن عمر يقوم للجنازة اذا مررت به 5 وحمن روى القيام على قال أمرنا صلى الله عليه وسلم تم کھانا فما مَن نَسَى ومنا من لم ينسَ، أى ومنا أيضًا من لم يسمع النهي كما يقال انهم يقومون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذفار قوه على ذلك وإذا أخبرهم بعض اخوانهم بالنهى تركواه وكان صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يتقدم الجنازة فيقعد حتى إذا رآها أشرفت قاه حتى توضع وبعد ذلك نهى عن القيامه وليس في تقدمه صلى الله عليه وجلوسه حتى تتشرف الجنازة تفويت لحق التشييع وفضله فان نفس خروجه لشأن الجنازة تشييع لها فلم يُفْتَهُ وإِن لم يصحب الجنازة قد مَّا لِقَدَم وانا فعل هاذا صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز والأفاغلب أمره وفعل اتباع الجناين ماشيا والله أعلمه ولا يأخذ مشيّع زينته فوق معتاد لباسه حتى ربط الفرق على الساق وهو لباس الساق لانه من الزينة وليخرج تاركاً لما يوجب مخيلة وتخرا ماشيا إلا لضرورة مستشعرا ان من يتبع جنازته ليس باحق من بالمون ولكن اجل سَبَقَ أجلا منتظرًا غير شامت به ولو كان عدوه الالد ولا فيج بموته إلا ان كان ظلومًا استراح منه المسلمواء، وقد عرفت ان امتناع الكواب نغير ضرورة لأجل الملائكة وهم الكرام الكابوت وملائكة كرامته أو تعذيبه مان الحفظة يتبعون جنازة إنسانه الميت سعيد ا كان أو شقيا ولو علموا شقارته د وعن ابن عباس رضى الله عنهما الراكب في الجنازة كالمجالس في اهله وعن عبد الله الانصاري للماشي فيها قيراطان وللراكب فيها قيراط، ولعل هذا الراكب المراد به من ركب لضرورة لا لترفع على الناس كما يفعله المترفون المشرفوات في بلدنا هذه اعنى انجبار من خروجهم في الجنايز على السيارات الكهربائية لغير ضرورة تلجئهم إلى ذلك سوى الكبر والفخفخة والتباذخ على عباد الله ولو جاس في بيت السّلِم مِنْ إِثم التكبر وكان أَحْجَى له ترك الخرو. لا عليه ولإله والعياذ بالله من تهاوى الكب وما يَسُوقُ الغِنَا مِنَ الطغيان وما روى أنه صلى الله عليه وسلم ركب ذاهبًا في جنازة و راجعا فهو منسوخ بالنهي الوارد أو أن ركوبه كان لغيرورة صلى الله عليه وسلم وان لم يوجد الارجلان لحمل، ساعدتها النساء فيحملن موخو الجنازة ولو وجد الحملة من الرجال وأنت النِساء الآخروجًا واتباعًا للجنا سنة و لم يرجعن بعد نفي وطرد فلا يرجع الرجل اكون ذلك منكر أن أغنا عن غيره وقيل بل تحجب رجوعه أن أغنى عنه غيره وكان منين من كرد

? ?.