نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠١

14

والمرئَةِ ما دل على انهما لا يصلى عليها اهوه وفي أثر اصحابنا النفوسيتين خمسة أجنا من الناس لا يسلم عليهم ولا يطعمون ولا يسقون ولا يصلى عليهم اذا ما توا قاتل النفس والأبق والتاشيرة والقاعد على الفراش الحرام و مانع الحق، وصرح الإيضاح بان هذا التخصيص من السنة الاحاديث الاستثناء وقال انها واجبة اعنى الاها واد تركوها من غير عذر هلكواه ومن العلماء من يرخص الاهلكوا بترك الصلا على الميت وجعلها نافلة والصحيح ما أسلفناء الاماخَصَّتْة السنة لكن الذين خصوا المذكورين من العموم لم يبينوا السُنة بأحاديث مخصصة، والأخذ بظاهر الآية مقتضاه منعها على كل منافق كما ذكره بعض أهل العلمه والأخذ بظات الآية وبظاهر الحديث الصلاة على كل بات وفاجر يفتقر اما إلى الجمع بالتأويل واما الترجيح فرجح بعض ظاهر الآية منع الصلاة على المنافقين مطلقاً ورجح بعض ظاهر الحديث وحمل الآية على المنافقين الميرين للمشرك الذين با نوا على شاكلة ابن ابي بن سلول وعليه أجاز الصلاة على كل مُوجد الامن بنتهم الآية، وهو الذى اختاره الشيخ اسماعيل، ولكن لاحظ للنظر مع وجود الأثر فلو لا ثبوت سُنّة عند أصحابنا المخصصين لم يستثنوا من استثنوه من عموم الأمر والله أعلم ولا يلزمهم بيان تلك السنة كما أنهم لم يصير جوابها في الأربعين أو الخمسين، لوا التى ذكر وإنزعها من بر نخست فلم يقولوا مثلاً أصل هذا الحكم قوله صلى الله عليه وسلم كذا كذا وعدم دراية الشيخ اسماعيل بالدليل الاتنفى ثبوت دليل مع غيرها فنحن أساري التقليد لعلمائنا في مثل هذا والله أعلم وسبب الخلاف في هذا التخصيص اما في البدعي فلاختلا فهم في تكفيره وعدمه فمين كَفَرَه لم يُقبل عليه لخروجه عنده من حكم المسلمين بدعته، ومن لم يكفر اصلي عليه نحكمه موجدا وداخلاً في عموم الحديث الصلاة على كل بات وفاجر فلم يخرجه فجوره بيد عتر تما عمه به الحديث ونحن لا نكفر بدعيا الأكفر النعمة وهو لا يخرجه من حكمه مُوجِدًا ولو قطعنا عذره 5 والمنافقون الذين تهي عن الصلاة عليهم صلى الله عليہ وسلم محقيقتهم غير موجدين و او تلفظوا بالشهادتينه واما أهل الكباير فلا يحتمل الاختلاف فيهم باخراجهم من عموم الحديث الأمن أصل التكفير لهم بكبا بر هم على قاعدة الازارقة والوهابية والإفلا مخرج لهم من عموم الموحدين ولا يمكن المخصصين منا أن يخرجو الاصناف المذكورة الذين لم عين وا الصلاة عليهم من حكم الموحدين و لكن أصلهم في التخصيص يلزم ان يكون غير هذا وذكر الشيخان ابو العباس وصاحب الايضاح أن استثناء هم جاء فى السنةِ قال القطب لم اطلع على حديث في ذلك ولعل الامر الوارد في ذلك عن الأوايل المراد به أنه لا يصلي عليهم المتطور اليه وكذا الغسل والتكوير

والارض