نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٥

299

ه

والرحمة مقيد بشرط الولاية فلاند عو لمن لا نتولاه وليس الدعاء هنا مقتصر أنه على نفس والديه بل يجب له ويستحب لها فيقال اللهم اجعله شفيعا لأبَوَيْهِ وَسَلَفًا وفخراً وعِظَةٌ واعتبارًا وثقل به موازينها وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنها بعده واغفر لها وله، ومعنى الغفران للطفل ان يصنع له الله كرامته ورحمته كما يصنع المغفور له والإفلا يتصور للطفل ذنب يُغفر والله أعلم، وسيأتي ذكر ادعية هذه الصلاة في مسئلة كيفية الصلاة وبالله التوفيقه واختلفوا في الأطفال المسببيت اين اعنى في الصلاة عليهم فذهب مالك في رواية البصريين عند ان طفل الحربي لا يصلى عليه حتى يعقل الاسلام سواء سُى مع أبويه أو لم يُسْبَ معهما وأن حكمه حكم ابويه الآن أسلم أبوه فهو تابع له دون الأمة ووافقه الشافعي على هذا الا انه لم يخض الاب فقال ان اسلم أحد أبو يه فه و عنده تابع لمن أسلم منها الخصوص الأبد وذهب أبو حنيفية المائة يصلى على الأطفال المسبيين وحكمهم حكم من شبا همه وقال الأوزاعي حكم هم حكم أطفال المسلمين اذا ملكهم المسلمون بالشراء فيصلي عليهم و قال وبهذا جرى العمل في الشعر و به الفتيافيه دو اجمعوا على انه اذا كانوامع آبائهم ولد يلكهم مسلم ولا أسلم أحدا بوهيم ان حكمهم حكم آبائهم ونقول اذا ملكه المسلون بالسبى وصاروا في حكم ماليات لهم فانهم قد انتقلوا من إحكام أهل الشرك إلى أحكام المسلمين في عموم الأحكام الأمس بالغ منهم على الشرك فله حكم ملته د و سبب الخلاف هو اختلافهم فى اطفال المشيركين هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار وذلك انه جاء فى بعض الآثاراتهم من آبائهم أى ان حكمهم حکم آبا تهم دو دليل قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة ان حكمهم حكم المؤمنين و المسئلة التاسعة والعشرون اختلفوا في من هو الأحق بالتقدم في صلاة الجنازة فقال فريق هو ولى الميت د وقال فريق هو الوالي فمن جعلها لولاة الأمور فأصله تشبيهها بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعة ومن جعلها لاولياء الميت شبهها بانو الحقوق التي يقوم بها الولى اعنى حقوق الميت من العسل والستر والتكفين والدفن والجمهور على ان الوالي بها أحق وروى ان الحسين بن على قدم سعيد بن العاص وكان واليا يومئذ على المدينة ليصلى على أخيه الحسن بن على وقال لوك انها سنة ما تقدمته قال ابن المنذر وبه أقوله ولا صحابنا في المسئلة ثلاثة أقوال أحدها أم صلاة الجنازة لولى الميت إن شاء صلى ان علمها والاقدم غيره، والثاني يتولاها افضلُ القوم حملاً على صلاة الجماعة، والثالث امرها الى أولي الأمر من المسلمين من حضرها منهم وأولاهم الامام الأعظم أو نايبه المسئلة الثلاثون اختلفوا في صلاة الجنازة هل هم خاصة بالميت الحاضر ام يصلى على الميت ولا شك ولو غاب الحديث صلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي فذهب الجمهور إلى أن ذلك خاص بالنجاشي

وحدة