الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٧لى البقيع فصففنا خلفه وتقدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر أربع تكبيرات، وكذا قال ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم كثر عليه أنا بعا وفي الحديث النعى لانه جايز على وجه حلال مثل ان يقول ان فلانا مات فاستغفر واله وان فلاناً مات فاعملوا طعاً ماً لأهله كما قال في جعفر الطيار قال عمران بن حصين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان أخاكم النجاشي مات فصلوا عليه فقام فصلينا عليه خلفه وأنا في الصف الثاني ونحن صفان، ومثله الجميع بن جارية الأنصاري وفي رواية
وسلم
بن اسيدان النبي صلى الله عليه بهم و
صلوا على أن لكم مات بغير انرضيكم قالوامَن هو قال النجاشي، قال القطب النجاشي من التابعين لانه رضي الله عنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في زمانه كاويس القرني آمنا به في زمانه ولم يو ياه وأخلاما أخذا من دين الإسلام بواسطة التابعين مشافهة وكتابة أهو ومنع مالك الصلاة على القبر الا ان دفن بلاصلاة والحديث غير ذلك لان النجاشي معه مسلمون من النصارى اسلموا ومن العرب المهاجرين صَلوا عليه الا ان هذا يحتاج لدليل وان كان يبعد من أولئك المسلمين ان يدفنوه ولا يصلون عليه، ومن ذلك ما رَوَى سعيد بن المسيب أن أمر سعد ماتت والنبى صلى الله عليه غايب ولما قد مصلى عليها وقد مضى لذلك شهره وذكروا أنه صلى على ميت بعد ثلاث وانه اذا قدم من غيبة يصلى على من مات في المدينة من أهلها أو غيرهم أومات في غير المدينة وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد احوال من مات من الفقراء والمساكين الذين لأبُو بَهُ لهم ويقول اذا مات أحد من المساكين فأعلمونى به لإصلى عليه فاذا لم يعلم الا بعد دفيه قال، دلوني على قبره فيصلى عليه ثم يقول ان هذه القبور حملوة ظلمة على أهلها وان الله تعالى ينورها لهم بصيلاتي عليهم وذكر مسلم قوله هذا فى المرأة الترتيقة المسجد، وخرج وصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد ثماني سنين کا المودع للاحياء والأموات ثم قال اتي فرطكم وإلى شهيد عليكم المسئلة الحادية والثلاثون لو تمايز بدن ميت بحيث ذهب بعض أشلائه وبقى بعض فهل يصلى على الموجود منها أم لا فقيل لا يصلى على غير الوائس مهما كان. وقيل إن كان الموجود اكثر من المعدوم وجهه ان الحكم للأغلب يصلى عليه، وقيل يُصلّى على ما وُجِد ولو جارحة لصلاة الصحابة على يَدٍ القاها نسير احتملها من معركة يوم الحمل، ولا ريب ان المنوى بالصلاة عليه صاح ذلك الثلوا الموجود لا نفس السلوه واتما لم يختلف في الصلاة على الرأس لقوله صلى
الله عليه
صاحبة