الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٨302
الله عليه وسلّم الصورة الرأس، والصلاة أبي عبيدة بن الجراح على روس بلا أجساد ولو صلوا على جزء يسير من الجسد وجد ولا على نية الصلاة على المبيت ثم وجدوا سانو الجسد لم يعيدوا الصلاة، ولو اختلاط قتلى المسلمين والكفار ولا يتميز وا صلوا على قصد المسلمين منهم كما لواختلطت رؤس بروس أو أشلاء بأشلاء ملوا بغية المسلمين، وكانت الصحابة تفعل ذلك في معايركم مع المشركين، ولو اختلط المسلمون بأهل البدع أو البغاة صلوا على لكل الا ان كان البدعيون او البغاة مجسمة أو حلولية أو غلاة في الدين أو من عرف منهم بذلك أو بالطعن في الدين أو عرف بصفة من صفات الاجناس التي استثناها أصحابنا من جملة من يصلى عليهم فلا ينوون بالصلاة المسئلة الثانية والثلاثون قد ذكرت أن للاصحاب فيمن يتولى الصلاة على الميت ثلاثة اقوال والمعمول به أنه يتولاها ولى الميت ان أحسن الصلاة صلى والاصلى افضلهم بأمر الولى ثمرات الاولياء يتفاضلون في حكم التقدم فأولى الناس بالصلاة عليه أبوه مجدها فجد أبيه وهكذا يتقدم أدناهم على علام ثم الزوج ثم الأمن ثم الآخ الخالص ثم الأبوى ثم العم على ترتيب الأخوين فالاقرب فالاقرب، وان استو والا شقاء صلا أفضله والا اكبرهم والا أحدهم وإن تنازعوا بقارعواه وإن صلى عليه بعيد ولو اجنبى أجرت صلاته ولا يصلى عليه الأيادي وليه ولو كانت امرأة وكذا الدفني و قد عرفت القول الثاني انهم يقدمون أفضلهم وعليه فالتقديم هنا المجرة العلا وإما الدفن فلا بد من الولى أو من يأمره هو الا إن لم يكن ولى فالمسلمون يتولون أمر امواتهم، وقيل يقدم القوم خيارهم للصلاة وغيرها أي ولوكان ولات وجهه قوله صلى الله عليه وسلم يَوم القوة افضلهم ونحوه من الأحاديث فترى صاحب هذا الرأي حمل أحاديث التأمم على الأطلاق ولم يقيدها. جنس الصلوات. وعلى حملها على خصوص الإمامة في الصلاة فلا تجرح الصلا الجنازة من عموم الصلاة فيترتب عليه كوى أفضل القوم هو أحو و التقدم في جيلاة الجنازة من الولى لكن لا ينا في انه يتولاها بإذن الولى إن لم يكن الولى أفضل القوم فان فضلهم تولاها بحقين، وعلى الطلاق الأحاديث فليس في كلام الشارع صلوات الله عليه و سلامه استثناء صلاة من عموم الصلاة لا الجنازة ولا غيرها فيما يصلى جماعة ولو قلنا أنَّ صلاة الجنازة دعاء فقط فالسنة تقديم الأفضل في الأمور فيقدم في صلاة الجنازة ولو باعتبارها دعاء كما انه من الأمور المعتادة حتى في زمن رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم ولعل من يبحث في هذا بقوله تعالى وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فيجاب البحث ان حديث تقديم الأفضل مخصص للصلاة على عمومه الآية