الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٢133
تعيين اختيار الفعل المبحث الثالث وليل الأيتارح من توضأ فليستنير ومن استجمر فليوتره ودليل القول بتخصيص الثلاثة نص الحديث عن ابى هريرة، ودليل القول بالسبعة تخصيص الشرع غسل الاناء اذا ولغ فيه الكلبُ سَبْعَاه وظاهر دليل الايتا لا دليل فيه من ذاته على تخصيص بعدد انما أخذا الدليل من حديث الثلاثة فالأوجه أن تتحين الثلاثة في محلها الذي عينه الشارع عليه السلام وتتعين السبع في محل تعيينه ايضا ويجعل حديث الثلاثة مفسّراً لحديث الايتار لما فيه من الأجمال تغليباً للمنطوق على المفهوم وعبارة الشيخ اسماعيل رحمه الله ينبغي ان يقتصر في الاستجمار على وتر الأعداد على ثلاثة
او خمسة ظاهر مي و الظاهر لكن مع مراعاة سُنّة الايتاره وعبا
المفهوم على
ام
الايضاح وَمَنْ غَلَبَ الظاهر على المفهوم ا وخَصَّهُ به قال لا بد من ثلاثة احجار وهو اقل ما يجري أو سبعة او ما يمكنه و هو قول اصحابنا رحمهم الله دليل على غير قول الشيخ اسماعيل، وجد المغايرة أن الشيخ اسماعيل اطلق الاوتار بعد الثلاثة مع التزامها وعبارة الإيضاح قصر الايتار على الثلاثة او السبعة وهذا كما تراه ظاهر في تغليب الظاهر المنطوق به على مفهومه. ولقد افوط فى تغليب المفهوم من قال يجرى حجر واحده وما احسن قول من ذهب الى الجمع بين المفهوم والظاهر يحمل العدد على الاستحباب، وذهب الشافعي واحمد واصحاب الحديث الى اشتراط عدم النقص من الثلاثة مع مراعاة الأنقاء ولو زادت الاحجار مع استحباب الايباد لقوله صلى عليه وسلم من استجمر فليوتره قال الخطابي منهم لو كان القصد الانقاء فقط لخلا اشتراط هذا العدد عن الفايل فلما اشترط العدد لفظا وعلم الانقاء فيه معنى دل على ايجا بالأمرين ونظيره العدة بالأقراء فان العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد اهم المبحث الرابع ذهب قومنا الى صحة الطهارة بمجرد الاستعمار في المقعدة والاحليل لا ما عداهما قال الشافعي في الأم ما لفظه ويستنجى الرقيق البطن والغليظ بالحجارة وما قام مقامها ما لم يعد الخلاء ما حول مخرجه ما اقبل عليه من باطن الإليتين، فإن خرج عن ذلك أجزاءه فيما بين الأَلْيَتَيْنِ أَن يستنجى بالحجارة ولم يحن في انتشر فخرج عنها الا الماءه ولم يزل فى الناس اهل رقة بطون وغلظها واحسب رقة البطن كانت في المهاجرين اكثر لا كلهم التمر وكانوا يقتاتون وهم الذين امر هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء ه قال والاستنجاء من البول مثله من الخلاء لا يختلف الحد قال ابن حجر في الفتح عند قول البخاري باب الاستنجاء بالجهادة الاد بهن الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء والدلالة على ذلك من قبوله استنفض فان معناها استنجى ها هم فنقول غاية ما في دليل القو هو استنجاءه عليه السلام بالجر وهو سنة من سننه فلا يقوم دليلاً على سقوط فرخين الغسيل به
?
- 133 -