الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٣134
فرض الغسيل به بعلية تسميتهما استنجاء والأصل إن الاستنجاء بالماء فوضٌ من السنة بتقريره صلى الله عليه وسلم اهل مسجد قبا وغيرهم على المواضبة عليه وبمواضبته هو عليه الصلاة والسلام عليده قال بعضهم وهو فرض بالقرآن وهو قوله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا الآية والله اذا مدح احدًا بشئ واطلق كان المشي واجبا ما لم يدل دليل، وكان تطهرهم امر امر الماء على المخرجين بعد الحجارة او بدونها قبل فرضها قولابه والفرض والواجب الفعل المطلوب طلبا جاز ما قال القطب وحمد الله الاستنجاء سنة واجبة يكفر بتركهاه ولو قيل انه فرض بالقرآن الجا زبناء على أن قوله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهر وا والله يحب المطهرين نزل في اهل قبا لانهم يمرون بالماء والحجارة على انو البول والغايط وإنّ مَدْحَ الفِعل والفاعِلِ يدل على الأمر كما ان ذكرا الثواب عند الفعل يدلّ على الأمر على ما فى السؤالات ولعل ذلك في القرآن لكنه غير مُسلَّم عند البحث، وعلى التسليم قد تكون الآية دليلاً على انه لا يحتم الوضوء الأبعد زوال النجس وإن لم تكن دليلاً فالدليل من السنة. اهـ كلامه، وعبارة الايضاح والاستنجاء بالماء فرض لازم على من فرِضَتْ عليه الصلاة ما لم يكن مانع من ذلك والدليل على فرضه ما روى عن النبي عليه السلام قال لاهل قبا وكانوا يمرون الماء على انو البول والغايط فانزل الله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المظهرين، فقال لهم النبي عليه السّلام يا اهل قباات الله قد اثني عليكم في الطهور فما هذا الطهور قالو اتير الماء على اشو البول والغايط فقاً عليهم الآية فلحق بالوجوب، وفي الاصول ان كل شئ اقر عليها منه وتركهم وفعلوه بين يديه وكان ذلك عندهم واجبًا اوند با او مباحا فهو من سُنّتِهِ صلى الله عليه وسلم، وروى عن جابر بن زيد رحمه الله قال الرحم والاختتان والاستنجا
والوتر سنن واجباته واجمع يده والماء افضل وهو قول أصحابنا
رحمهم الله العبارة الايضاح ويعقبها محشية السدونكي بمانَتُهُ قوله والجمع بين الحجارة والماء افضل الخ انظر هذا فانه ان اراد به مع وجود الماء فتعبيره با فضل مُشكل لاقتضائ جواز الاقتصار على احدهما امتاجوازة مع وجود الماء فلم أر من جوزه من اصحابنا بل قالوا اذا اترك الاستنجاء بالماء مع وجوده وقدرة استعماله حتى خرج الوقت كفره واما جوازه بالماء فقط فقيد عندهم بعدم وجود ما يستنجى به غيرا لمآء اللهم الا أن يقال افضل ليس على بابه ويُراد يما لا فضل فيه ما لا يجرى حريرة وعبارة الشيخ اسماعيل وحمد الله تعالى في الفصل الثاني في كيفية الاستنجاء بالماء ولا بد عندنا فيه من الجمع بين الماء والاتجار الخ اهم ما قاله المحشى، ولعل مراد صاحب الايضاح رحمه الله كون الجمع
- 134 -
-