الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٤بملاحظة كون الغسل واجبًا والاستجمار سُنَّة مندوبة فالعامل يجمع المندوب الى الواجب عامل بالأفضل وتارك الأفضل مع ادائه للواجب غير مؤاخذ بتركه ما لم يقصد المخلاف السنة او ان المستنجى بالماء وحك ان لم يجد ما يستجمر قد فاتَتْهُ الافضلية اذ الأفضل الجمع وعليه فلا اشكال والله اعلم ه ثم قول الشافعى اجزاء فيما بين الأليتين أن يستنجى بالحجارة والمريجين فيما انتشر فخرج عنهما الا الماء الخ انظر ما هو الفارق بين كون النجاسة، بين الأليتين او منتشرة خارجة عنهما والأصل وجوب كون النجس نجسا حيثما كان من الجسد ان خرج من مخرجه فلو قدرنا مقدار بعوضة من العذرة فاض عما بين الأليتين لم يجز الأغسل ذلك المقدار القليل وأجزأ المقدار الاكثر من الخبث الذي شغل جانبا من الجسم ان يمر عليه حجرة ثلاث مرات او ثلاث حجرات مرة مرة أخد ما اخَذَتْ ومبقيه ما ابقت ولا عهد لنا ولا للشافعي ومن قلده ان تقتنع هذه الشريعة الطاهرة المقدسة من القايم بين يدى الملك القدوس جل جلال، وتقدس كماله بفرايض الصلوات التي هي عمود الدين على غير طهور واى ظهور يتصور هنا بمجرد مسح حجرة او خشبة اوشنئ ما يبيح الشافعى التمسح به فلو خلف حالف بالله ان المسيح بعشرين جموع غير مزيل للوفر والدنس والقذارة لم يكن حانتا واذا كان الشافعي لا يستجيزان يصلى باصبع الحقها مثل الذرة من الخبث ولو مسمعها باحجار الدنيا حتى يغسلها فما بالـ ما هو اعظم من ذلك بمجرد المسيح ثلاثة أحرف من مجرة واحد ولوكان وسط المحيط الأعظم من الماء، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة العلماء ومن علماء الفتنة المبحث الخامس تجب ازالة النجس عند المرادة القيام الى الصلاة فلوترك الاستها، حتى خرج عليه وقت الصلاة من غير عذر متعمداً لذلك فقد كفر المبحث السادس يهيء المستنجى حفرة في المواضع الممكنة المحضر لينسب اليها ماء غسله في محل نضيف غير مستقبل قبلة ولا مسند برلها على حد ما مر فى قضاء الحاجة ولا يستقبل القمرين ولا الريح فيه ضاد لعدًا وليجتنب الحفر تحت اشجار النا و ليختره موضعها منيفا للماء حذرا من اصابته ومن لم يجد حفراً فيجعل لم يجرى ويحفره على عرض بدنه بعمق ثلاث اصابع فان خشى لحوقه زاده عمقا وليحذر العشب فيه لئلا يلحقها الماء منه، وليست في ساترفان لايجد اشتمل في ثيابه، ولا حد له دون النقاء خلافا لمن حد الغايط بعشر والبول بخمس، وقيل لابد من ثلاث لکل باپ ولو انتي بدونها فيزيد تمام الثلاث تعبّداه ويغسل يديه قبل الاستفها ولو لظاهرتين لئلا يسبق اليهما النجس فلا يجزئه الا الماء الكثير كذا قيل ولا يظهر غسل اليمنى لانه يستنجى باليسرى نعم يغسل باطن اليسرى وظاهرها باليمنى فاليمنى أيضا تغسل وهذا الغسل ثلاثاً ثم يبدأ بمواضع البول ويُنقيه وان
بدأ بموضع
- 135 -