الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٦- 137 -
من الإشكال أهم اقول الذي في لسان العرب نصه الوكس الجماعة من الناس وقيل الكثير من الناس والركس شبيه بالرجيع وفي الحديث ان النبي صلي اللہ عليہ وسلم أتى بروت فى الاستنجاء فقال انه دكس قال ابو عبيدة الركسى شبيه المعنى بالرجيع يقال ركت التى وأَرْكَسْتُه اذا رددتَه و رجعته، وفي رواية انه ركيس فعيل بعنى مفعول ومنه الحديث اللهم اركسهما في الفتنة ركا والركس قلب المشي على راسه اويرد أوله على آخره آنخ اله فترى ان الركس اسم للروث كا لرجيع فقوله صلى الله عليه وسلم لمن ناوَلَه الدوثة فقال انه ركس اى اندروث مثلاً اور جبع مثلاً وانك قد علمت أيها المناول انتى حرمت الاستنجاء بالروث كالعظم ليس في المتن زيادة معنى على هذا الا مشروعية نجاسته ولا عَدَمُها كما لا يفهم من ان طعام الجن كما قال النسائي وانما تعلم انه طعام لدواب الجن من تصريحه صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث وهذا ظاهر كما لو اموت من ياتيك بقطعة ذهب فاتاك بقطعة خَرَفٍ فتقول له انه حرف كانك تعرفه بجهله او خطايه فيما أمرته برفا لعبارة مسوقة مساق الانكار على مخالفة الأمر مع العلم مندا عنى المناول بحكم الدوثة المتقدم بانها منهتي عنها لحالة انها ما ينتفع بد اخواننا الجن فيأمل المبحث الثامن يصح الاستنجاء بالماء ولا تضر
اضافته الى شئ يقوم فيه كما نقول ماء البحرماء العين ماء السبيخة، ولا يضار خروج طاهر كما لو عصر من نحو يقل أو إن اضيف الى ما عولج بالتقطير من كماء الورده او اضيف الى شني وقع فيه وصبغه كماء الزعفران والعصفر اولم يصبغة كغيرهماه على تكريه بماء ماكول كما قصب السكره وعلى تكريه مضاف مطلقا إن وُجِدَ سِوَاهُ والأجاز ترك الاستنجا على القول بالكراهتين، وجاز ذايب ثلج وبرد وذايب ما ء حمد وبسور بهيمة غير نجس وسور جنب او حايض او نفساء وبماء تغير بغير نجسه ومُنِعَ ما طبخ به طعام ولوكان ملها على القول بانه طعامه وبما خالطه رسم لا يحول عنه واجيز بزيت ولبن وخل ولا اقول بجوازها لانها اطعة وصبغ وادامه وكذا الجيز باطبخ فيه الطعام الا ان بقيت فيه من بقية فكرن ولا اقول بدلات للطعام حرمة ولا بد في ذلك الماء من اجراء ومادة من الطعام تحللت فيه، ومُنع موثر ضَر شاه وفي مكة ويلتصق مُكَةٍ معد التراب قولان امحهما الجوار في الاستنجاء بشرط أن يكون الحَبُّ المتوالى مزيلاً لما نصب قبله من التراب اذ بذلك تظهر ان الله للنجس وفى الوضوء المنع وقيل سواء في الجوازه ولا يجوز في ماء واكد ان كان قليلاً وقيل ولوكثر وحد الكثير ان البلغ تحريك طرف من الى الطرف الآخر والا فالمنع لاند ينجس وقال القطب والحق أن الكثير قلتان فصاعدا فيجوز الاستنجا فى واكد قدر قلتين ان كان الماء لا يتغير واولى من ذلك أن يُقال لا يستنجى فى راكد ولو كثر ليلاً تستقذره نفس الشارب ومويد الفصل