نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

138

ومريد الغسل لبديه اولشئ ومريد أخذ للطعام ولا لا يتخذ مُعْتَلا بدون إن ينجس لولم يتغير وان كثر حتى لا يستقذ رجازه فليس المراد بالنهي عند اند ينجس لو غسيل فيه بل الاستقدار واتخاذه مغسلاً وهكذا البئر والعين والحوض و نوها اهر ومنع في بني دون قلتين لا تجري وفيل ولو كثرت عنها حتى تتغير كعين لا تجرى ولا تيبس ولوار تنفع ماه ها زيادة ولكنه لا يخرج شيء من مائهاه ولو كان يخرج منها خر وجاضعيفًا ف فى الاستنجاء منها قولان، ولا يكفي خروج بلامادة تزيد فيه، قال القطب ولا وجه له اهر ولا يستحي في ساقية لا يعلم جريان مائها ولا ان كان يزيد فيها او فى حوض ولا يخرج منها ولا يجوز بماء مُشْرِك وما ولع فيه غير هو من ذي ناب و ذي مخلب ه ومنع سؤرحية وما كان في حكمها من الاماجي وهل المنع للنجاسة او ليوفي الستم قولان، وما حورق الشمس فى اناء مكشوف صيفا ممنوع لتاثيره البَرَصَ ليس لان لا يجرى فلو استنجي باخواه، وخص المنع بما إذا كان مظروفا فى اناء لان الشمس تؤثر فير التسخين بخلافه في الأرض ولو دخلت فيه الشبهة بغصبه او سرقه او شوى بربا او بوجه من وجوه الحرمة ولا اعنى النجاسة فهل يجوز لعدم تبقى الحرمة اولا لدخول الريبة قولانه ولو دخل الشك في نجاسته جاز التطهو استعما بالحال الاصل وجاز التيم وترك التطهر به لاعتراض الشاب

إذا رجع الشاء تركَهُ أَخَذَ بفتيا القلب لاننا مخاطبون باستفتاء، قلوبنا والاستنجاء بالماء الحرام مطهر لكن مضمون القيمة لمالكه. ولو صغر فدير وامتنع اخذاً باناء والاستنجاء، بحافية لم يستنج فيه 5 كما لو جعل بجنبه محل للاغتسال خوفا من أن يكون ذلك الماء الذى فى الغدير متجه معا من مياه ذلك المغتسل ان امكن ذلك و دلت عليه قرينة ويؤخذ من القرابين المنع والاباحره وامتنع بماء بطوب الانعام وجوذككراهيته فى المكروهة وجوز ككراهية في المكر وهذ وبدم اللحم على القول بطهارته اعنى تجويز ا ضعيفاه وضح إجراء ماء فى يد مملوك لغيره وطفل لا يجوز استخدامهماله ولو با دلال لكن مضمون للمالك ولأن الطفله وهل الاضمان ان كانوا على بئر او الصحيح الضمان قولانه المبحث التاسع لو عن الماء إلا بالثمن فهل يشتريه بثمنه لا آن زاد عليها البايع او يشتريه ولو زاد لأن ما يدرك بالمال مستطاع كما ان من استطاع الزاد والراحلة وجب عليه الحج او جريه التيم ولا يشترى الماء لان الله لم يكلفا بشراء فرايضه وأباح التيمم مع عدم وجود الماء وهنا لا وجود له فذكرا لوجود ولم يذكر الشراء اقوال اصحها الاول واضعفها الثالث لما يلزم عليه من ان من وجبت عليه رقبة للظهار ولم يجدها الا بالثمن أن لا يشتريها ولو كان واحدًا للثمن، وكذا الخلاف فى ادوات الماء كدلو وجبل، وفي الأثر ومن قدر على عن الماء للوضوء لزمه شراءها باتي ثمن ما لم يضره في بقية طريقه ولا يتحمله بدين

— 138 -

-