نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

- 141 -

-

131

کارو

ح وكان صلى الله عليه وسلم اذا اراد قضاء الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنُو من الارض ح اذا بال احدكم فلينتو ذكره ثلاث مرات مح كان رسول الله صلى عليه اذا اتى الخلاء إتيتُه بما في توب اوركوة فاستحى منه ثمَّ وَلَكَ يَكُ بِالأَرض ثم انيتُه مَاءٍ آخر فتوضًا وَنَفَعَ فَرجَهُ وقال جانى جبريل عليهِ السلامُ وقال يا حمد إذا تَوَضَّأْتَ فانتضيح ثم أخذ كفا من ماء ونضح به فرجه يُريني وقال يا محمد افعل كذا وقال القطب رحمه الله ولا ريبة في رواية هذا الحديث ولا اشكال فيه فات النفْرَ تَعَبدُ أو إزالة للوسواس، ومَعْنى فرج جبريل التشبيه لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة لا فرج لهم ولكنه تراى له في وَسَلَّم صورة رجل بلاعورة فيصب الماء إلى ما فوق الركبتين من جهتهما او الى ما تحت السلة من جهة الصَدْ وفيقهُمْ صَلَّى الله عليه وسلم كيفية النصح على

الفرج، وَوَجْهُ وَلَكِ اليَدِ على الأرض بعد الاستنجاء مزيدُ الطّـ نقول فى الفِقْهِ يَعْم ينَ بِالغُسلِ بَعْدَ الاستنجاء ولا ضُعَفَ في ذكرِ النفيج فانّه لا يرجع الى سوء فضلاً عن ان يقال بريبة الرواة في ذلك وهذا النصح غير واجب بل هو كم العنق فى الوضوء، وكذلك ليس الاستنجاء واجبا علينا عقب قضاء الحاجة ولا الوضوء 5 اهر كلامه، ومعناه لا يجب الفور في الاستنجاء ولكنه مستحب کا لوضوء بعد الاستنجاء لغير صلاة ه ح بال يومًا فقام عمر خلفه يكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر فقال ماء تتوضاء به فقال ما أُمِرْتُ كُل ما بلتُ أن ا توضأ ولو فعلت لكان سُنَّة هاى لكان متأكداً يَعْنِى ان الاستنجاء والوضوء يجبانِ للصلاة ح من خصال الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاق وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة والختان وانتقاص الماء، يعنى الاستنجاء وفى مرواية والانتضاح ح لا يقبل الله صلاةً بغير ظهور ولا صدقه من غلول فيشمل الاستنجاء والنجاسات والوضوء والجنابة والحيض والتيمم العدو ح كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضا وضُوءَ الصَّلاة قبل أن ينام، وهذا دليل نومه على الاستنجاء والوضوء لان الوضو تترتب صحته على الاستنجار ح عايشة من حَدَّثكم أن رسول الله كان يبول قائما فلا تصد قوم ما كان يبود الأقاعدًا ح حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى سباحة قوم الى كناسة الهم قباله عليها قائماه قال القطب اى ليبين ان النهي ليس تحريميا للبول قائما اولانه لم يجد مقعدًا او للتداوي من وجع الصلب وعن ابن مسعود البول قائما جفاء، ولا ينا في حديث بولِهِ صلى الله عليه وسلم في الكناسة