نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨١

142

في الكناسة ما مر عن عايشة لأن حذيفة حافظ لما لم تحفظه والحافظ حجَّةً ولان كلام عايشة في تكرر بوله قائما وكانها قالت ما كان يبول بتكرار الأقاعدًا وقيل انما فعله من وجع كان بمابطه وقال الشافعى والعرب تستشفى من وجع الصلب بالبول قائماه قال ابن القيم والصحيح انه انما فعل ذلك تَرها وبعدا من اصابة البول فانه الما فعل هذا لما اتى شباطة قومٍ وهو ملقى الكناسة ويُسمَّى المزبلة وهي تكون مرتفعة فلوبال فيها الرجل لارتد عليه بوله وهو صلى الله عليه وسلّم استتر بها وجعلها بينه وبين الحايط فلم يكن بد من بوله قائما والله اعلم، قال وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب قاله وانى النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابول قائما فقال ياعمر لا بل قائما قال فابلت قائما بعده قال الترمذى والما رفعه عبد الكريم بن ابى المخارق وهو ضعيف عند اهل الحديث، قال وفى مُسند البزار و غيره من حديث عبد الله بن بريدة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الجفاء ان يبول الرجل قائما اوميج جبهته، قبل أن يفرغ من صلايه او ينهم في تجوده ورواه الترمذى وقال هو غير محفوظ. وقال البزار لا نعلم رواه عن عبد الله بن بوية الأسعيد بن عبيد الله ولم يجرحه بشئ وقال ابن ابي حاتم هو بصري ثقة مشهور اهم اقول يؤيده ما تقدم عن ابن مسعود ولعله سمعه من عليه السلام كما سمعه بريدة ح نهى أن يبول الرجل في مستحمة وقال ان عامة الوسواس منه وقال القطب وهو غريب لا يعرف مردوعا الا من حديث اشعث بن عبد الله عن الحسن اهر و عن ابن سيرين اند رخص في البول في المستحم فقيل يورث الوسواس فقال ربنا الله لا شريك له و قال القطب وكانهم ارادوا الوسواس فى التوحيد ولا يتعين ذلك لانه يجوزان يراد وسواس الجنوب وسواس الظهر والصلاة اهم ووسع فيه ابن المبارك ان كان الماء يجري فيه والله اعلم ه ح كاد يستتر للحاجة بالهدف تارة وبجايش التخل تارة وشجر الوادى تارة وكان اذا اراد ان يبول في عَزا ز من الأرض وهوا الموضع الصلب اخذ عود من الارض فنكت به حتى يُثرى ثم يبول وكان اذا ذهَبَ فى سفرم للحاجة انطلق حتى يتوارى عن اصحابه ورتما كان يبعد نحو الميلين. ولم يكن يصنع شيئا مما يَصْنَعه المبتلون بالوسواس من نترا لذكر والنحتحه والقفز ومَسَاء الحَبْلِ وطلوع الدرجة وحشوا القطن في تحت الإحليل وصَب الماء فيه وتَفَقَدْ الفيئة بعد الفيئة ونحوذلك من بدع اهل الوسواس. وما قدمناه من نتر الذكر ثلاثا قال ابن القيم لا يصح من فعله ولا امره. واقول اذا كان من وسائل الاستقبار وبالخصوص اهل الأمراض السفلية فلا يكون بدعة شئ من ذلك بدعة محرمة بل كل ما كان من باب الحزم والاحتراز في الدين و اقرب الى الطهارة الشرعية فهو من جملة

- 142 -