نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

143

ما شهد الشارع واذا كان لم يفعله صلى الله عليه وسلم وفعله فين الداعى مرض اوطيع لا اتباعا السلطان الوارد عليه من الوساوس الشيطانية ورأى ان إن لم يفعل ذلك طرأت عليه النجاسات بعد ظهوره وربما تكررت الحالة فيضطر ا و تضيق عليه الاوقات ورتما اعدم الماء الكافي و وبما كان على سفيرا و على خوف او على مرض اخر او على نوع من ضرورة والدين يسر والاحكام واسعة والمكلف ماموران ياتي بدينه على وجهه ما وجد اليه استطاعة وسبيلاً وليس كل مالم يفعله صلى الله عليه وسلم يضيق على الناس فعله ان لم يخالف شرعد وبالخصوص ما عُرِفت او رُجِيت من سلامة الدين والله اعلم احرص لزم الاستبراء من البول والعبد امين نفسه فيما أمريه وكلزوم الاستعمار ثلاثة احجار وماء زمزم في حكم الاستنجاء كغين من المياه المطهرة وليس فضله بفارق لدعن حكمها وصل تحريات الذكر فى الماء ثلا تا يجرى عن العرك او المعتبر النقاء وهو الصحيحه او التعدد وعليه فهل هوار بعون عركة او اكثره عشرون او عشرا و ثلاث في البول وذلك بعد ازالة استبراء واستجمار اذ لا تثبت الطهارة مع بقاء المدد ا و يعرك الى اطمئنان القلب او الى ذهاب ليونة النجس ووجود خشونة الجلد أو بعرك البول خمسا ولا دليل له والقول بالثلاث ابجع لماجاء في تثليث الاستعمار عند صلي اللہ عليہ وسلم کلها اقواله الما کتاب الغُسل من الجنابة قلت الجنابة صفة يتصف بها الانسان اما بانزال الماء الدافق واما بالنقاء الى بينين والمراد بن غيبوبة الحشفة ففي ح اختلف رهط من المهاجرين والأنصار فيما يوجب الغُسل فقال الانصار لا يجب الغسل الأمن الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل اذا خالَطَ وَجَبَ الغسل قال ابو موسى فإنا أشفيكم من ذلك فقام فاستأذن على عائشة رضي الله عنها فقال يا أماه إلى اريد ان اسالك عن شيء وانى استجيك قالت لا تسمى إن سالتني عما كنت سائلاً أمك التى ولدتك فانما انا أمك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير مسقطت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا جلس بين شعابها الاربع ومَسَّ الختان الختان وجب الغسل وان لم ينزل وهذا الخبر واشباههه ناسخة لقول عليه السلام الماء من الماء الى يجب الغسل إن أمنى هذا فى المنام وقيل في جماع اليقضة ثم تخ بالتقاء الختانين وقال أبي بن كعب رضي الله عنه قول رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم ان الماء من الماء الما كان رخصا رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام لقلة الثياب ثم أمرنا باغتسال بعد وإن لمنزل أى إِن غابت الحَشَفَة وقالا لقطب رحمه الله واما قول عثمان اذ اجامع الرجل اهله ولم يمن يتوضأ كما يَتَوَضَا للصلاة ويغسل ذكره ويقول هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه سال

فلانه

- 143 -

--