الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٣144
فلاند جمع بهذا ولم يسمع حديثا نا شمال، وهو ما مر من وجوب الغسل بالتقاء الختانين ولولم ينزل اهم واقول ومردت احاديث في هذا الحكم قبل نسيجه منهاح سؤال عتبان يا رسول الله اوايت الرجل يعجل عن إمراته ولم عين ماذا عليه فقال لدانما الماء من الماءه ومنهاح قولد لرجل من الأنصار اذا أعجلت او اقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء، وأقحط جامع ولم يُنزِله ومنهاح سؤال ابى بن كعب عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال عليه السلام يغسل ما اصابه من المرأءة من ثم يتوضأ و يسلى، فهذا كان أولاً ثم نسخه صلى الله عليه وسلم قال ابو العلاء ابن الشخير كان رسول اللہ صلي اور عليہ وسلم پيسخ حديثہ بعضه بعضا كا ينسخ القرآن بعضه بعضا في الاحاديث الناسخة للحكم الأول الموجبة للغسل اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهما فقد وجب عليه الغسله وفي رواية زيادة وإن لم ينزله الشُّعَبُ جمع شَعبة وهى القطعة من الشئ قبل المراد هنا يداها ورجلاهات وقيل رجلاها و فخذاهاه وقيل ساقاها وفخذاها قيد مخداها وأشكاهاه وقيل فخذاها و شفراهاه وقيل نواحي فرجها الاربع) وقوله ثم جهدها اى دفعها وحفرهاه وقيل الجهد من اسماء النكاح، ومنها قوله السائله عن حكم الأكسال وعايشة جالسراني لأفعل ذلك انا وهل ثم تعتبل ومنها قوله لسائله عن الرجل يصيب هله ثم يُكسِلُ ولا يُنزِل هل عليهما الغُسل قال اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل ويجتمع هذا الحديث مع حديث اذا التقا الخلان وجب الغسل باق المراد از اجاوز الختان من الرجل مبدأ الختان من المرأة، ومنهاج اذا غابت المدورَةُ وَجَبَ الغُسل فهذه السنة من قولد وفعالية تناسختر الحكم الاقله فقد د وي احمد وابوداود عن ابي بن كعب قال ان الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء مخصة كان رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم رخص بھا في اول الاسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعد هاه وفي لفظ انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم تلى عنها رواه الترمذي و متحده و روي احمد عن رافع بن خديج قالہ ناداني رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم وانا على بطن امرأتي فقمت ولم انزل فاغتسلت وخرجت فاخبرته فقال لاعليك المأمن الماء قال مرافع ثم امر نار سول اور صلي اللہ عليہ وسلم بعد ذلك بالعُسرِ فدل هذا على نسخ الرخصة وقد جمع عمر رضي اللہ عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في رجل ياتي بامرأة فيخالطها ولا ينزل فقال الانصار الماء من الماء وقال المهاجرون إذا التقا الختانان وجب الغسل وقال عمر لعلى ما تقول يا ابا الحسن قال أتوجبون عليه الرجم والجلد ولا توجبون عليه صاعا من الماء اذا التقا الختانان وجب عليه الغُسل فقال عمر القول ما قاله المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصاره وما جاء عن أبي موسى الاشعرى ومفيد إلى ام المؤمنين عائشة وخو الله عنها يسا لها عما اختلف فيد الرهط من المهاجرين والانصار وما اجابته بد من قولها على الخبير سقطت الحديث
و
- 144 -