الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٤1 {9
وما ذكرهناه من الاحاديث الناسخة ما يبلغ به السنة مبلغ ما يقارب التواتر وقول سيدنا جابر بن زيد رحمه الله والله اعلم بما يروى عن ابي بن كعب وهو من علماء الصحابة وفضلائها تعلا لم يبلغه ما روى عن ابي بعد ذلك من كون مرخصة ثم يشيخ وهذه الرواية الاخيرة صحيحة دواها القطب رضوان عند في محيجد الذي جعله كالتتمة المسندا لا ييم ولا يلوم جابرا محمد اله ان يحيط علماً بما قالد رسول امتہ صلي اللہ عليہ وسلم من ناسخ و منسوخ حتى الصحابة رضوان اقتد عليهم الاترى إلى اختلاف الرهط من المهاجرين والأنصار حتى جمعهم عمر على قول على و حتى شفا غليلهم الشيخ ابو موسى الأشعرى بسؤاله الصديقة وفى المهم عنها واثبت هذا ما رواه جابومر محمد امر على ذاته عن عايشة واتم سلمة فكان تحقق هذا وفوض العلم إلى ابعد تقا في رواية ابي بن كعب لا نزلم تبلغ الرواية الأخرى عند وتفويض العلم فيها الى اعله طريقة السلف الصالح فيما أشكل عليهم ولعله محمد الله قال هذا اولا ثم استفاضت صحة الاجتماع على الفيح ومحد وايدابي الثانية فاعتمد على الشيوع الذي قارب التواتره قال النووي من قومنا وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة فى الفرج وانما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم العقد الاجماع على ما ذكرناه وصرح ابن العربي ان لم يخالف في ذلك الا داوده ثم هنا مباحث المبحث الأول الجنب هو الشخص والاشخاص الملابسون الحالة الجنابة وهي الصفة المترتب عليها وجوب الغسل، سُميت جنابةٌ لانها سَبَب لتجنب الصلاة والصوم في حكم الشرع وقراءة القرآن ومن المصحف ودخول المسجد واللبث فيه لو اصابت الجنابة من فيه وغيرها من الاحكام التي تتوقف صحتها واستباحتها على الخروج من حكم الجنابة الى حكم الطهارة بالفسل، وحكم هذا التجنب من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الأعابرى سبيل حتى تغتسلوا الآية فإفادت الآية الكريمة توقف الصلاة على الاعتاب و افادت مشروعية الغسل بما أن الصلاة متوقفة عليه وافادت كيفية الطهارة الوان لحكم الجنابة وهي الغسل بالماء عند وجوده وافادت من النهي عن قرب الصلاة الامتناع لقرآن والذكر لانهما من الصلاة واستفيد انهدام صوم الجنب من قوله صلى افتاد عليه وسلم من أصبح جنبًا أصبح مفطراه واستفيد حكم المنع للجنب من متى المصحف من قوله تعالى لا عيد الا المطهرون المبحث الثاني الغسل بضم الغين اسم للاغتسال وقبل اذا اريد به الماء فهو مضموم واما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح، وقيل المصدر بالفتح والاغتسال بالفتم انى نفس الفعل يسمي غُسلاً با الختم، وقيل الغسيل بالفتح فعل المغتسل وبالفتم اسم الماء الذى يُعتَسَلُ به، وبالكير ما يجعل مع الماء من سدد او اشنان المبحث الثالث حقيقة الغُسل جريان الماء على جميع الجسد الظاهر مع إيصاله إلى مالا يصله الابعلاج كتابت الشعر والصماخين والعينين
عن
والاستنشاق
- 145 -