الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٥137
والاستنشاق والمضمضة وبين الاصابع وتحت الأظافره وهلا لذلك واجب أم لا فلم يوجد الأكثر من قومنا وأوجبه مالك والمركز، واحتج ابن بطال بالاجماع على وجوب امرار اليد على اعضاء الوضوء عند غسلها قال فيجب ذلك في الغسل قياسًا لعدم الفرق بينهماه قال ابن حجر و تعقب بان جميع من لم يوجب الدلك أجاز واغمس اليد في الماء المتوضئ من غير ا مراد فبطل الإجماع وانتفت الملازمة الهم ولاصحابنا رحمهم الله فيه قولان اصحها لزوم العرك مع الماء اذلا يعقل الغُسل الأكذلك فقولك غسلت الثوب المعقول فيه باليد والماء فلا يتحقق الغُسل الأمصاحبة اليد والماء حتى لو تأخر الد لك عن الصب لم يحرقياسًا على الوضوء ولقوله عليه السلام تحت كل شعرة جنابة قبلوا الشعر وانقوا البشره فقوله انقوا البُشِّرَ دليلٌ عَلَى وجوب إمرار اليد والقول الآخر تكفى افاضة الماء بلاعرك لإطلاق اللغة على ذلك قالت
نجات سحاب فاغتسلنا بقطرها، وما عَمِلَتْ كَفَى عِدا لا لغْتَسَلَّ
2
والحديث عائشة كان عليه السلام اذا ايراد الغيل من الجنابة بَدَوَ يغسل يديه ثم يتوه كما يوما للصلاة ثم يُدخل اصا بعد في الماء ويخلل بها أصول شعرم ثم يُصب على راسه ثلاث غرفات بيد ثم يفيض الماء على جسد كله وهذا بعد ما استنجا والحديث ام سلمة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة جائها فقالت امرأة تشد شعر رأسها هل تنقضه لغسل الجنابة قال انما يكفيها أن تحتى عليه
ثلاث حثيات من ماء واعمرى قرونك عند كل حَتَّيَةِ تم تفيضين المآ عليك وتطهرين، وعن بعض المسلمين تكفى عن العرك حركة الماء القانية مقامة كالموج والمجارى بشدة والصب اذا كان وقعد يؤثر تاثير الحركه ويجهنى عرك بعود او مجر بو وعدك من وجه وسريته وغيرهما فيما عدا العودة ومع سترها المبحث الرابع غسل الجنابة فرض بالكتابِ قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهرواه فيضَ للصلاة والصوم موسعًا فيد الى حضور وقتيهما وهلك ان خرج الوقتان ولم يغتسل المبحث الخامس يبدء بغسل يديه ثم تطهير النجس حيث ما اصاب من بدنه فاليدين ثانية فالوضوء الحديث عايشة
واستحب تقديمه والا اجراة لتقديم الاستنجاء والأفلويد بالا عالى الى الأذى وهناك غسله زون اجزاه، فاذا توضأ غسل أم رأيه فاين فايس تم يجمعه بالغسل ثم اعلن عنقد فايده الى منكبين
فيه اليمنى فايلها فيسراة كذلك إلى الحقو فالصدر فالبطن والظهر الى مقابل السرة فالحقو الأيمن إلى ركبته فالا يه كذلك فركبته اليمنى الى منتهى القدم فاليرى كذلك. وعليه الاستبراء بالبول قبل الغسل جذرًا من متعقب المني فلو اغتسل بدون أن يستبرئ المتعقب بالبول وصلّى اجزاء وتمت صلاته الا انران خرج منى اعاد غسله
- 146 -