الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٦- 147 -
1 {V
به
والوضوء بعد الاستنجاء ولم يعد الصلاة المبحث السادس ينوى وعلى رأي بلفظ فيقول اغسل من الجنابة غسل الفريضة وتجرى اع عبادة طابقت معنى النية المبحث السابع لا يجب من المذى على الصحيح ولا من الوذي على الراجح لا باتفاق كما قيله ويجب على مقطوع حشفة بدخول مقدار من بقية الذكر في قبل او د مو من آدمي وغيره ولو بدون انزال ولو خلف ثوبه وقيل بالنقاء البابين وقيل بالنقاء ما بين الأنثيين والفخذين من اصولهاه وقيل بالقعود بين رجلى المرأة وفخذيها والصحيح ما قدمناه من وجوبه بالتقاء الختانين ولولم يُنزِل لوجوب الجلد والرجم بغيبوت المخشفة قليب الغسل الايباد و نه هو قد ا سلفنا ذکر نسنج حديث الماء من الماء بما بعك من الأحاديث لكن حملة بعض على الاحتلام او احتلم فاستيقض ولم يجد بكلا فلا غسل وحديث ابي ورافع صريحان في النسخ ويجتمع معها باند في اليقضة منسوخ وفى النوم على اصل وجوب الغسل بجروح النطفة وحكم المرأة حكم الرجل على الصحيح للحديث ولشمول الأمر للذكر والأنثى بالتظهر من الجنابة دوهنا مهم يجب الاعتناء بد وهو قد تساهل فيد اغلب الناس بل غفلوا عنه وذلك أن المذى والودي قد يخرجان في النوم برؤيا جماع اودونها فاذا استيقض ووجد بالاحكم عليه بانه منى و ربما كان غير فيجب الاعتناء بالفرق بين المواد الثلاث خوفًا من ترك الغسل يظندات البلل مذى أو وزي او يستيقظ بعد فجور رمضان فيعتد بالبلل جنابة فيعتقد انهدام صومه وما هو الا مذى او وذى وتترتب على الوجهين فروع احكام كثيرة ومعرفة الفرق بينها سهلة جدا ولا اعتبار بما قيل انهما لا يوجدان عادة في النوم ولا ما يتوهم من اختصاص الوزى بما قبل البول أو بعده، ولا يستحيل حصولهما علما اذا اختصاص براوية البصركا توهم بعض ولو فرضناه فلا فرق بين الرؤية بالبصر او بالحلم وقد حصل بد خروج المنى مع الاحساس باللذه وحقيقة تلك الرؤيا خياله واذا خرجت المواد الثلاث بمجرد التوهم والتشهي وانما هي تخيلاً فلا مانع من تأثرا الطبع بالخيال المنافي كتاثره بالخيال في اليقضة، والقول بسقوط الغل عن المرأة الابحالتي الأقوال بالجماع او بغياب الحشفة قوله ضعيف اضعفه شمول الحكم وورود السنة نصا عليه بقى الحكم على مستيقض وَجَدَ بالألم يستيقنه هل الغسل وهو احوط أوان وجد رابحة النظيفة او ان قارنت رؤيا جماع اقواله قال القطب وحمد الله ولا غسل يبلل على ذى بوارد الا ان يتيقن انه نطفة، ولا على من وَجَدَا النطفة في موضع لا يمكن وصولها إليه عادة ما الرأس والمنكب امر كلامه وأقولُ البوار د جمع بارد وهو ضعف مخصوص سبب البرد كذا قاله القطب على النيل ولعل ما ذكره هو المرض المعروف في الطب النبوتى المعبر عنه بالابردة بكسر الهمزة والراء وبينهما باء موحدة ساكنة فدال مهملة بعدها ها، مونتة و بها جد حديث إن البطيخ يقطع الابردة، وهي بود في الجوف ورطوبة غالبتان منهما يفتر عن الجماع و من تنها زايدة يقال رجل به ابودة وهو تقطير البول ولا ينبيط الى النساء، فحكم من برهذا المرض سقوط الغسل بمجرد البكل كان شأنه التقطير حتى يتيقن البلد