الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٧1 {A
البَلَلَ نُطْفَةً، وقيل يلزم ولو صاحب البوارد المبحث الثامن ان اتي في غسله بالتيامن والترتيب فقد احسن و فَعَلَ السُنَّةَ ولو عكس وخالف الترتيب أساء واجزاء غسله وات بدة بالاسافل صاعدًا ففي صحة غسله قولان والصحيح الإجزاء، وإن قصد خلاف السنة فلا إجزاء في الكل، قبل اغتسال المسلمين البدء بإزالة النجس و التيامن والترتيب، واغتسال اليهود البدء بالرأس قبل إزالة الأذى فاذا وصَلَهُ غَسَلَهُ واعاد غسل موضعد للجنابة وهو مجزئ لكن فيه خلاف السنة، واغتسال الرعاة ان يبد في الإغتسال قبل زواله فتارة يجعل يده فى الموضع النجس وتارة فى الطاهر فيوصل النجس في موضع لم يكن فيه وهو لا يجزئ المبحث التاسع السنة الوضوء بين الاستنجاء والغُسْلِ الا القدمين فيؤخر هما حتى يفرغ من غسلهما للجنابة وادى قدمها جازه ولو أخر الوضوء إلى بعد الغسل محسن واحوطه وجد الحسن والحيطة لئلا تلاقي بل عورته حال الغسيل فينتقض، ووجه الأول اتباع السنة واداء فرض المهاتيالى الصغرى والكبرى لكن مع توق من مباشرة اليد للعورة فليغسل عورته عند الوصول اليها بغير اليد ان امكنه والا لفها في نحو ثوب او يصب الماء بشدة او بايصال الماء بلا عرك على رأي مُجيزه القليل من الجسم او بظاهر اليد على براى من لا ينقض الوضوء من العورة بظاهر الكفّ. ومن لم يشترط الموالاة ولا الترتيب اجاز غسل العورة قبل الوضوء بنية الغسل للجنابة المبحث العاشر المضمضة والاستنشاق فرضان في الغُسل سُنْتَانِ في الوضوء على الراجح، وجهة فرضيتهما في الغسل ورود الأمر بالكتاب به بلا ذكر للأفضاً فعلم من العموم وجوبه للفم والانف لوصوله إليهما بلا مشقة كما علم وجود لهما من حيث كون الحدث الاصغر يتأثر فيهما فكيف الحدث الأكبر بخلافهما في الوضوء فانهما من السنة فهما سنة واجبة في الوضوء، وعنه صلى الله عليه وسلم ان مضمض واستنشق في غسله لكن اكثر فِعْلِه فعلهما فعلم من ذلك ومن كونهما من الأعضاء الظاهرة إنهما الراجع و يلزم غسل غاير البشرة فما يصله الغسل لما في ح امرني حبيبي جبريل أَنَّ اغْسِلَ فيناتي وعنفقتي وعنقفتي عند الجنابة، قال الربيع قال ابو عبيدة رحمه الله وعليه ه مع ذلك غسل رفعيه وما بضَيْهِ ومَسْرُبَتِهِ وسرَتِهِ وَكُل ما بطن من جَسَلا ه قال الربيع الفيبينكة هي المسرحية التي في وسط الشارب والعنفقة هي المشربة التي في الرقية من خلف قفاء الرأس والعنقفة هى الشعيرات المنحازة من اللحية تحت الشفة السفلى والرفعان ما بين الذكر والفخذين والمأبضان ما تحت الركبتين والمسربة هي التي فَصَلَت الصدر إلى الشرق، والمأمور به التثليث قياسًا على الوضوء فلوعم الجسم عبرة اجزاء، ولا يجزئ الاستنجاء للعو رقين عن غسلها للجنابة، ولا لروم على النساء أن يحللن ضفايرهن بل يغمره القرون طلبًا لا يصال الماء الى اصول الشعر كيما
- 148 -