نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

18.

ماء الغسل جنابة الحلال المبحث الثاني عشر بيع الغسل بما يصح به الوضوء من الماء ولا يصح بدون نية على الصحيح ابتداء من إرادة الشروع مستصحبنا حكمها ولا بأس بالذهول والصحيح لزوم الترتيب ان ذكر بلامانع كميض ونفاس وغيرهما المبحث الثالث عشر تؤثر النجاسة نقض الوضو ولا توثر نقض غسل الجنابة وكلاها المهارتان والفرقان النجاسة تؤثر فى الوضوء بعد كما له ولا تؤثر فى الغسل بعد كماله باجماع ولهذا جاز الغسل قبل الاستنجاء بخلاف الوضوء والله أعلم المبحث الرابع عشر لو اغتسل فغادر قليلا من جنك فهل يجزيه او لا حتى يقصد بالغسل قولايه وسبب اختلافهم الخلاف في هلا الواجب الاخذ با وايل الأسماء أو بأ واخرهاه والقول الأول هو الامتم تحديث تحت كُل شعت جنابة فوا الشعر وانقوا البُشره والحديث ان عليه السلام اغتسل من جنابة فرائى فى بديه لعةً لم يصبها الماء فعصر حمته تم مسحها با قطر منها فدل على وجوب التعميم وعلى أن المسح بيتى غُسلاً و علمان الماء المستعمل جايز مسح الفايت غسله من الجسد ما لم يفارق البدن لا إن باينه المبحث الخامس عشر اقل ماء الوضوء مد والغسل صاع لي يعتبل بالصاع ويتوضأ بالمده وقيل ولو باقل منهما إنْ عَمَّ الجسدية في الغسل او الجوارح في الوضوء اذ قد عمل بالمأمور به لح عايشة اغتسلت انا والنبي عليه السلام بصاع ونصف يقول الولى واقول ابق لي فدل ان التقدير ليس حتما و انما الحتم ما يتم بدا الواجب ووجد التفاضل بين مُعْتَلي من اناءٍ واحد ظاهر فاين التقدير ولان المسح يسمى غسلاً لعصر جمته عليه السلام على اللمعة ولعله على هذا ترتب رأى القابل لوسمح جَسَده بالماء وقطر من ثلاث قطرات أجزأه، وبعض ولو قطرة واحدة و ثم اختلف المقدرون الى ان الصاع ثمانية ارطال تقديرا بالحزم على العبير الذي اخذ تد عايشة وهو القدح الكبير وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يغتسل مثل هذا وكان القريحتو من ثمانية ارطال فينوا أيهم على هذا الحَزْرِ المظنون والى ان الصاع خمسة ارطال وثلث والمدرطل وثلث وهو قول اهل الحجاز وصححه فى الايضا المبحث السادس عشر هل الفور والترتيب شرطان لهذه الطهارة اولاه وسبب الخلاف كالمخلاف في شرطيتها للوضوء حمل فعله عليه السلام على الوجوب او الندب اذلم ننقل اند توضأ بدون ترتيب. ذهبت طايفة الى ان الترتيب في طهارة الغسل ابين منها في الوضوء وذلك بين الرأس وسائر الجَسَدِلِ حامَ سَلَة انما يكفيك أن تحتَى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضى الماء على جسدك وتم حرف يقتضى الترتيب، وفرع المخلاف لو أخذ في الغسل فنقد ماؤه فطلب الماء حتى جف فحين يصيب الماء يتأفف الغسل هذا على الأول وعلى الثاني يبنى على غسله هذا الوضيح في طلب الماء والأبناء على غسله على الأول واستأنف على الثاني المبحث السابع عشر الاصل استمرار هذه

- 150 -