نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

181

الطهارة استمراراً لا ينقضها الأجنابة او محيض واصل العلم بالنقض هو فرض تجديد الطهارة في قوله سبحانه وتعالى في حكم الجنابة وان كنتم جنبا فاطهر واه وقوله سبحانه في حكم المحيض ويسئلونك عن المحيض قل هو اذيه ومع هذا النص من الكتاب العقد الاجماع على وجوب الغسل من هذين الحدثين اَحَدُهما المني بخروج يفضة او نوما من الذكر والانثى باتي وجد كان خروجه الاما انفرد بد التحتى عن الجمهور من اسقاطه عن المحتلمة ومجة الجمهورح أم سلمة الثابت انها قالت يا رسول الله المرأة توى فى المنام ما يرى الرجل هل عليها غُسل قال نعم إذا رأت الماء. وح ان أم سليم امرأة ابى طلحة الانصاري سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستجي من الحق هل على المرأة من غُسل اذا هى احتلمت قال نعم اذارات الماءه وقد سبق الكلام على هذا الفصل المبحث الثامن عشر كون المتي موجبة للطهو هل الصفة المعتبرة خروجه بللة فلا غسل خارج بدونها وعليه بعض اصحابنا وسموا الخارج نطفة ميتة و وافقهم مالكه او يجب الغسل بمجرد خروجه بلغة أو بدونها وعليه بعضنا والشافعي قال في الأمر في رأى الماء الدافق متلذذا ا وغير متلذذ فعليه الغُسل وكذلك لوجامع فخرج من ماء دافق فاغتسل ثم خرج منه ماء دافق بعد الغُسلِ اَعادَ الغُسل وسواء كان ذلك قبل البول او بعد ما بال اذا جعلت الماء الدافقَ عَلَما لا يجاب الغُسل وهو قبل البول وبعك سواء ه قال والماء الدافق الثمين الذى يكون من الولد والرايحة التي تشبه رايحة الطلع و اهما اقول ان لم يبل فالخارج نطفة حية يجب منها الغسل ولذلك استجب الاستبراً بالبول لتخريج البقية الكامنة في مخرج البول ومجراء بلا خلاف اعلمه وانما وافقد البعض في خروج شي بعد الغسل وبعدا البول بناء على عدم التفرقة بين حين وميتة مع إمكان كون الخارج بعد البول بقية جنا ب لم يستأصلها البول لان البول تخريج ما صادفه في مجراه واما المتعقب في مخرج المنى من الانثيين ما لم يخرج الى مجرى البول فلا يجي عيد الاستبراء بالبول وانما لم يوجب اهل القول الأول عليه غسلاً بالخارج بعد البول لان اصلهم المعتبر خروج المني بلية وهذا قد اندفع بدون لذة فلا غسل واحتمال كونها جنابة تعقبت في مخرجها من الانثيين ولم يصل اليها البول احتمال غير كاف لا يجاب الغسل أما لو استبرأبا البول فالأغلب استئصاله للمتعقب فالخارج بعدك في حكم الجنابة الميتة، والذي استحسن لو أجنب فبال فاغتسل ثم خرج من منى ولو بدون لذة أن يعيد غسل والقرب ان يكون الخارج ولو بعد بول بقية من تلك الجنابة الرتما كان بولد ضعيفا لا ياتي على كل المتعقب وهذا أخذ بالحيطة والحزم والوثيقة فى الدين وان لا يكون هذا الخارج بعد البول قطعا في حكم الجنابة الميتته اما اذا خرج المنى بدون مقدمة من نكاح او ملاعبة او على الخيال والتشهى او الاحتلام وانما خرج منذ فقا بلا مقدمة ولا لنة فهذا لا شبهة فيه بانه

نطفة ميتة

– 151 ·

-

-