نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩١

JBI

ه

نطقة ميتة بخلاف الخارج بعد البول في جناية جماع مثلاً فهذا اقرب الى الشبهة من كوند جزة أ من تلك الجناية والله اعلمه وسبب الخلاف امران احدهما اسم المجنب يُطلق على من خرجت من الجنابة على الاعتيادا الطبيعي لا إن خرجت على خير وجد الاعتياد لها ا وكيفا خرجت فهى جنابة، فتفتاع على الأول لا غسل ولا ينهدم جيوم ولا يمتنع بما يمنع من الجنب لانها جناب ميده وعلى الثاني جريان جميع احكام الجنابة على من قذفها بلا فرق والامر الثاني قياسه بلا لذة على دم الاستحاضة وعلى هذا القياس تات الخلاف، والناقض الثاني للطهارة دم الحيض وسياتي إن شاء الله الكلام عليه فى مابه المبحث التاسع عشر احكام حدث الجنابة والحيض في ثلاثة مطالب الأول دخول المسجد فيه ثلاثة اقواله المنع على الأطلاق الالضرورة وعليه مالك واصحابر والجواز مطلقًا وعليه داود واهل الظاهره والمنع الالعابر فيه وعليه الشافعي ايکن هل يكره او ممتنع اتخاذه طريقا قولانه وسبب اختلاف الجويز بين مطلقا ومجوزى العبور هو تَوَدُّد معنى قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ولا جنبا الاعابري سبيل حتى تعتباوا و فترة و المعنى بين احتمالين الأول ان يكون في الآية مجاز حتى يكون هنالك محذوف مُقَدَّرُ وهو لا تقربوا مواضع الصلاة الا ان تكونوا عابري سبيل في تلك المواضيع فهذا الاحتمال هو ممك المانعين غير العبوده والاحتمال الثاني لا محذوف في الآية اصلاً فهى على حقيقة نهى السكران حتى يفيق ونهما الجنب حتى يغتسل عن قرب الصلاة فلا دليل لنهى الجنب عن دخول المسجد من نفس الايذه ويكون عابر السبيل المستثنى هو المسافر المعدم الماء استثنا الله من جملة من حكم عليهم بالطهارة المائية فلا منع من قرب الصلاة بعد التقييم واصلهم كانواء قوى جدا اللهم الا ان يحتج عليهم بقوله صلى الله عليه وسلّم أَلَا إِنَّ المسجد لا يحل لجنب ولا عايض الا للنبي صلى الله عليه وسلم و امر واحد و اولاده الا بينتُ لكم ان تضلوا فقيل هذا على الطلاقه واستثنى جابر بن عبد الله المار فيه واستثنى زيد بن اسلم من توضأ وقال اند صلى اله عليه وسلم لا ينكر على من اجنب وتوضا وجلس فيره قال ابن رشد لم يثبت هذا مع اهل الحديث، ونحن لا نلتفت فيدا لى قول ابن رشد وقد اثبته القطب في صحيحه ولم يقل اند غير ثابته ويؤيد ح لا تدخل الملائكة بينا فيه صورة ولا كلب ولا جنب وح ثلاثة لا تقراهم الملائكة جيفة الكافر والمتفتح بالخلوق والجنب الا ان يتوضأه والمساجد بيوت الله لانقاص الملائكة أبدا واذا دخل الجنب استاذت من ولا خير فيمن تستأذى من الملائكة وبهذا يكون ما نعا للملائكة من دخول المسجد ومن اظلم ممن منع مساجد الله مع ان قرهب الملائكة رحمة وبركة ونور والهام بخير فقد حصل للجنب بدخول المسجد مخالفة

با

- 152 -