نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

188

وفي حكم المصحف كل ما رقم القرآن فيه من لوح او حجر ولو على الأرض، واجازا بو سعيد حماد قراءة كتب العلم والاحاديث والاخبار وسائر الكتب ونسخها ومنها سوى المصحف وقرآء ته ومَسَّهُ فلا يجوز للجنب ولا الحايض امر ه ص يجب الغسل من الجنابة اما بخروج المنى او بالتقاء الختانين وعليه فالنطفة الميتة والأكال على الصعيم يجب فيها الغسل قلت قد عرفت خما مران النطفة الميتة في المنتي الخارج بلا انتشار ولا شهوة وقد مر بك اصل الخلاف في وجوب الغسل منها هل هو اللذة او مجرد الخروج ولو لم يكن بلدة و قال القطب والاحوط لزومه بوجود اللغة ولو لم يخرج ولزومه بوجودها مع الخروج ولزومه بخروجه مطلقًا قارنته لذه عند الخروج اولا سبقته اولا اهر كلامه، وفيه أن لزوم الغسل بوجود اللذة مع الخروج ليس من الاحوط بل هو من الفرض فذكر في قسم الاحوط مراعاة لوجه الحوطة الأكيدة والا فهو واجب والواجب غير الاحتياط فتامله واما الإكسال فهو مصدر اكسل في الجماع اذا خالطها وليم في

اني

ينزل او عَزَل ولم يُرد ولداه وفى الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه عن الرجل يُصيب أهله ثم يُكيل ولا ينزل هل عليها الغسل فقال اذا جاوز الختار الحيتان وجب الغسله وفي حديث آخر سأله رجل عن الرجل يجامع اهله ثم يُكيل ولا يقول هل عليهما الغُسل وعايشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه و لا فعل ذلك إنا ومن ثم تغتسل ه ذكر عليه السلام ما يفعل معها التأكيد لما ناهم يمياوت إلى أنه لاغسل الايإنزال وهو عليه السلام اشد الناسِ حَيَاءً وابعدهم عن سخافة الأخلاق واوسعهم كرما فى النفس والافعال والأقوال فاجاب سائله بما يفعله ولم يكتف بذكر الحكم تأكيد الحتم الحكم لاند عليها السلام معلم عن الله احکام شرعر فيولا الحكم بضروب من التأكيد حتى لا يبقى للسامع محل للظن ولا في الحكم مغرس للإحتمال ويوطد لعايشة بعد امر الإرشاد ويفتح لها باب التعاليم لابنائها المومنين فلا يمنعها ما يمنع النساء من الحياء في فتاواها الدينية وكذلك كانت رضى تمر عنها تستفتى وافقى وان جبينها ليتصبب عرقاً من شدة الحياء فلا يمنعها ذلك من بث المعارف الإسلامية وناهيك بعايشة وتبونها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترى انه صلى الله عليه و سلّم افتي بوجوب الغسل في الاكسال اذا التقاء الختانان كما صرح بد عن فعل بقية فلما ذ ا يجعل هذا الحكم القطعي بدرجة حكم النطفة الميتة التي لم يأتِ فيها بعينها نص صريح فكان مأخذ الحكمين فيها الغسل على الصحيح وعدم الغسل على القول الثاني من التأويل فقط واما الإكسال فالحكم بالغسل من منصوص عليه فعلاً وقولاً وعبارة

المصرفي النظم كاترى والنطفة الميتة والإكسال على الصحيح فيهما اغتال

- 154 -