نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

- 155 -

مشعرة بوجود الخلاف في الإكسال وانت خبير إن حديث الماء من الماء قد شيخ حكة با قرار و بيان من راويه ابي بن كعب رضى الله عنه ومراويد الثاني رافع بن خديج مع ان بعضا حمله على الاحتلام اذا راى الشخص جماعا في منامه ولم يجد بللا حين استيقض فلا غسل عليه لات ماء الغسل يلزم من ماء المنى ولا متى هناك فلا غسل، فان كان مراد المصور محمد الله بالاكسال هو ما سئل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حكم فيه بالغسل ولا يتصور هذا الأكسال الا بالتقاء الختانين والتقاء هما احد الموجبينِ للغُسل كما هو صريح المص رحمه الله هنا في قوله

ولوقال

ويجب الغسل من الجنابة .. بِسَبَبَيْنِ فَاعِرِ فَنَّ أَسْبَابَهُ

أمَّا خروج المني مِنْ إنسان .. او بدخوله إلى الختان

199616،0

بالمني أو عيوب الرأسِ لَزِم .. غسل ونَح الما من الماء الحتم

لكان جمع افادة بيتين في نصف بيت ونراد بالشطر الاخير حكم فسيخ حديث الماء من الماء ودخل حينئذ حكم الإكسال بوجوب الغسل فيه في ضمن ذكر نسخ حديث الماء من الماء ويبقى عليه ذكر حكم الجنابة الميتة وحكم المرأة المسلمة فيقول مثلاً

والصيح في المنطقة ميتة بدا:: غسل ومَن تحلم أمْرُ وَرَدَا

قلنا هذا الحديث ام سلمة والحديث ام سليم رضى امتد عنها في حتم الغسل على المحتلة، وإن كان الاكسال الذي يعنيه المعمر محمد الله غير هذا فهو محل الحسن الطن به واخذ العلم عنه والمحافظ حجة والذى عثرنا عليه من امهات اللغة الصحاح واللسان والقاموس وشرحه وما شاء الله من التعريفات في شروح المتون الفقهية التي معناهوات الاكسال بالمعنى الذي ذكرناه، وقد ذكر المصر المنه رواية الأكمال في شرح المسندِ وحقق فيها غاية التحقيق با ساقه من الاحاديث في تأكيد حكمها الا ان النسخة المطبوعة من شرح المسند وقع فيها تحريف لفظة يُكسل بلفظة يُكسر بالراء المهملت بدل اللام وإن لم تكن رواية ثانية بالراء فهي غلط مطبعى وسائر الروايات مطبقة علي تکميل ما هو فى امهات اللغة باللام والله اعلم اهده ص وتعتمل محتلة رأت الماء في بدنها أو ثوبها بعد يقضتهاه ولا يجب على من ادخلت جنابة في فرجها وان او جبار النيا فلا نراه قلت قد سبق الكلام على حكم المستلمة و وجوب الغسل عليها اذائرات الماء للحديث بين فاعادته هنا تطويل مناه واما من ادخلت الجنابة في في جها فلم ينفرد العلامة الصايغي محمد الصدر بايجاب الغسل عليها، قال فى النيل ما لفظه ولا إعادة على مغتسلة من جماع بخروج نطفة بعد ولزمها يركد خلية لها في فرجها بلا لَذَّةٍ ووطى وُضُوهُ وأستفا لافل اور قال القطب ظاهر انها يلزمها الغُسل إن التذت بالإدخال ولولم تنزل ولعلّ ذلك لاجتماع الإدخال للنطفة والله والواضح أن لا غسل عليها في ذلك. بلا انزال