الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٥– 156 —
-
بلا إنزال ولعله امراد بلالية منزلة وبلا وطى وضوء فاعل كوم واستنجاء لا غسل على الصحيح، وقيل إن أدخلتها في انبوية لزمها كما يلزمها بوطئه وان جو معت في غير الفرج فسالت حتى دخلت الفرج او قوبل فرجها بالذكر فأنزل فيه بلاميه او مته بلا غيوب مشفيه فا لقولات والصحيح أن لا غسل عليها في ذلك، وكذا إن أدخلها لها غيرها فيها القولان وان أدخلتها او ادخلها غيرها او دخلت من الذكر بلاغيوب حشفة بلغة لم يلزمها وانما يلزمها بالنزوله فلعله انما قال بلا لذة اشارة الى انها اذا التدت انزلت فيلزم بإنزالها اهر كلامه، وفى نفقيه الغامر من لقط الشيخ ابى عامر ترتيب القطب رضى الله عنهما ما لفظه ومن جامعها زوجها في غير فرجها ووصلت النطفة فرجها فقيل عليها الغسل وقيل لاوان جامعها فاغتسلت وراجعها النطفة فعليها الاستنجاء فقط ولا غسل على مستدخلة النطفة في فرجها بأن تأخذها وتدخلها فيه وان جامعها في غير فرجها ولم تصل النطفة فرجها فلا غسل عليها وقيل عليها الغُسل واهم وانما سقت هذه العبايو ليعلم ان الشيخ الصايغي لم ينفر و بذلك القول، وعليها الغسل ان انزلت الماء الدافق باتي واسطة كانت مطلقًا وأعمال امه ص والعسل تعبدُ نَصَّ عليه الكتاب من جملة الأمانة المعروضةه وشرط صحته النية فلو اغتسل جنبا ونوى للجمعة فهل يجزيه اولا قولان ثالثهما إن علم حين الغسل انه جنب اجزأه وعليه ان يبول قبل الغسل احترامنا من خروج متعقب بعد غسل فلوبال وخرج بعد غسل شئ لم يعد وإن لم يبل قبل غسل وخرج فقولان قلت هذا خلاصة معفو قوله واما عبارته في النظم فهكذا
ومن اراد الاغتسال فليبل ليذهب الباقي
و تمام الشطر الاخير بياض بالاصل لصق المداد بعضه ببعض فذهب الرقم اصلا ولم تحضر في نسخة غيرها فاصلحت البياض بقولى ومن اراد الاغتسال فليبل ليذهب الباقي متى البول قول
وبيته الثاني
//
وما عليه ان يعيد الغسلا: من بعد ذاك إِذْ أَجَادَ الفعلاً وبيته الثالث
والخلف هل عليه أن يُعيدُ: ان لم يبل إذا رأى مَدِيدَهُ
فلينظر ما فيه من الحكم برفع الغسل عمن بال فاغتسل تخرج من منى هل ينطبق هذا على ما سبق له من الحكم على النطفة المنتديات الصحيح وجوب الغسل منها وهذا الخارج بعد الغسل والبول ان كان منيَّا فلا اقل من أن يكون نطفة ميتة فالد لا يعيد الغسل على الصحيح فتأمله وبيته الثالث مشعر بان الخلاف مرتب على ما اذا لم يبل والا فلا خلاف وقد علمت مما مو الخلاف في النطقة الميتة وعلمت صريح المصر محمد الله بان الصحيح وجوب
تمام الشطر المصنف ليذهب الباقي هناك او يقل مع