الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٦– 157 -
-
18 V
الغسل منها والله اعلم ه أهم ص
باب كيفية الغسيل
يقدم مغتسل يديه ثم يزيل النجس لم يتوضأ وضوء الصلاةِ ثم يفيض الماء، ثلاثا على أسِهِ ثم يعم جنك وهل يجب العرك اولا قولان، وحركة الماء كوج وصَبْ قوي تقوم مقام العرك ولوا كل غسله مع الوضوء المسنون اجزاه عن إعادة الوضوء للصلاة على الأكثر ويسمون الوضوء الأكبر لاشتماله على الوضوء مع زيادة الغُسل عليهه فاولم يتوضأ لم يجزئه مجرد الغسل اتفاقا وهنا عل المنح لا كما فهم البعض انه ممنوع مطلقا قلت تقدم لنا كيفية الغسل في المبحث الخامس من الباب الذى قبل هذا الباب وبقى ان نورد ما تستفيد منه ان شاء الله على مسئلة إجراء الغسل عن وضوء الصلاة اعلم ان هذه المسئلة اصلها من حديث ميمونة أم المؤمنين وضي الله عنها في صفة غسله صلى الله عليه وسلم اند عليه السلام يغسل يديه وكفيا، ثم يُفرغ بيده اليمنى على اليسرى فيغسل بها عورته ثم تمسح يك اليسرى بالأرض حتى يغير ثم يتوضأ وضوء الصلاة غير القدمين ثم يصب الماء على رأسيه وعلى جسده ثم يتنحى عن مكانه فيغسل قَدَمَيْهِ، ومن حديث عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارادا لغسل من الجنابة يغسل يَدَيْهِ ثم يَتَوَضَاً كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصا بعد فى الماء وتخلل بها أصول شعر رأسه ثم يصب على رأسه ثلاث مرات بيك ثم يفيض الماء على جسده كلهه هذا بعد الاستنجاءه قال في الإيضاح وإن أخر الوضو بعد الغسل لما يخاف أن تلاقى يل عورته في الغُسل كان احوط أهم فيؤخذ من كلامه ومن كلام القواعد ان هذا الوُضُوة انما هو للصلاة فلو اغتسل وترك الوضوء صح اغتساله لاند ليس من شرط صحته الوضوء ولكن لما كان غسل الجنابة تعقبه الصلاة غالبا ذكر الوضو معه، وعند غيرنا في سنتِهِ خلاف، قال ابن حجر قوله كا يتوضأ للصلاة فيه احتراز عن الوضوء اللغوى، ويحتمل ان يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل اعضاء الوضوء مع بقية الجسد فى الغسله ويحتمل أن يكتفى لغسلها
في الوضوء عند اعادته وعلى هذا فيحتاج الى نية غسل الجنابة في اَوَّلِ جزء وانما قَدَّ غسل اعضاء الوضوء تشريفا لها وليحصل لها صورة الطهارتين الصغرى والكبرى ه والى الثاني جمع الدواري شارح المختصر من الشافعية قال يقدم غسل اعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء لكن بنية غُسل الجنابة، ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغُسل وهو مر د و د فقد ذهب جماعة منهم ابو ثور وداود وغيرها الى ان المغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث امر ولعل تمسكهم بظاهر فعله عليه السلام كما في حديثي ميمونة وعايشة رضي اور عنهما ويدل لنقل ابن بطال ما وجد عن جابر بن زيد رحمه الله ان الجنب اذا غسل مواضع النجس من يديه ثم القاجميع جسد بالغسل فلا باس بذلك وأتى الوضوء افضل
من الاغتسال