نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٧

من الاغتساله وكان ابن عمر يقول اذا لم تمس فرجك بعد ان تقضى غسلك فأى وُضُوء اسبغ من الغُسلِ يعنى ان الغسل مع مستر الفرج فيد يجرى عن الوضوء وان من عومرقة بعد تمام الغسل انتقض وضوءه. وكان كثيرا ما يقول لمن يتوضأ بعد الغسل لقد تعمقت وكذلك كان يقول جابر بن عبد الله كان ابن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقيل له

اما يجزيك الغُسل واتى وضوء اتم من الغسل فقال صحيح ولكن يُخَيَّلُ إلى ان يخرج ذكرى الشئ فَامَتُه فأتَوَضَّأ لذلك وقال القطب ولا يخفى ان الوضوء مع الغسل هو الواضح المشهور عنه صلى الله عليه وسلم واما قول عائشة رضى الله عنها الا امراء عيد وضوء بعد الغسل وقولها كان لا يتوضأ بعد الغسل فلعل المراد به لا يستأنف وضوء بعده بل يكتفى بالوضوء قبله تا ما ا ومع تاخير الرجلين احمر كلامه وما تقدم عن جابر بن زيد قول في المذهب المشهور خلافه و قال في الايضاح فى باب التيم و وقد قال بعض ان عليه إحدى الطهارتين غُسل الأعضاء اذا كان محد ثا من غير جنابة وغسل البدنِ اذا كان جنباً وعلى هذا المذهب يُجزئه تيمم واحداه وذهب ابن بركة الى وجوب الوضوء للصلاة قبل الغسل ثم يغتيل لانه مخاطب عند قيامه للصلاة بالطهارتين جميعًا إن كان جنبًا بظاهر الآية والمعمول به عند اصحابنا المغاربة انه لا بد من الوضوء لاجل الصلاة وان يجوز تقديمه وتأخيره. وعن بعض متأخرى المشارقة الى الوضوء قبل الغسل بعد الاستنجاء سُن ندبًا لتادية فرض الغُسلِ عَلَى وُضُوءِ. وفى تفقيه العامر ورخص فيمن اعْتَسَل من الجنابة ونوى فى مواضع الوضوء غسل الجنابة والوضو أن تجزئه وضوء، وغسله وقال القطب في باب التيتم من شارح النبيل وظاهر قول ابي عبيدة ان اغتسال الجنابة يجري عن الوضوء أن يتيمم واحدا ينويه للجنابة ويكفى عن تيمم الوضوء ويتيمم تيمها آخر وينوي للاستنجاء قبل ذلك والامر كذلك عنك الى ان قال والذى عندى ان لا بد من تيمم للاستنجاء وسائر النجاسات التي لا يجد لها غسلاً ثم تتهم للوضوء ويجوز تقديم تقسم الاغتسال على تيتم الوضوء الا تقديم تم الوضوء على تيتم الاستنجاء والنحس ولا قرنهما بواحد لانه لا يصح الوضوء مع وجواد لنجس الخ فتوى في كلام القطب عدم الاجتزاء بالغسل عن تجديد الوضوء للصلاة وعلى هذا بنا أصله في عدم الاجتزاء بتيمم واحد عن الغسل والوضوء خلافا لمذهب ابي عبيدة ومن قال بقوله ومذهب القطب هنا مذهب ابن بركة والطريقة المعمول بها مع المغاربة والمشارقة. قال القطب محمد اسد في الذهب الخالص وعن صلي الله عليه وسلم انه يتوضأ الأقدميه ويغسل جيد الى حتى رجليه للجنابة ويتنحى ويغسل قدميهاى للوضوء 5 وكرم جابر بشدة دون تحريم في عمله شيئًا قبل الاغتسال وكرهه ضَمَامُ بلا تشديده ويجرى عن وضوء إِنْ طَهُو قبل

– 158 -