نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

- 159 -

اولا وهو الصحيح لان الخطاب جاء بالغسل والوضوء وعلى الأول لا يمين عورته حين الاغتسال الحديث اتيا رجل وامرأة افضى بيك الى عورت انتَقَضَ وُضُوءه الأعلى زعم مِن زَعَمَ أن الحدث في اثناء الوضوء لا ينقضه وهو مما لا يعمل به ولا يغتفر بَقَاء قليل على الصحيح اهر كلامه، فصلاح القطب تصحيح عدم الأجزاء بالغسل عن الوضوء بھي الخطاب بهما واحد اعلم احره ص ومَن شَك فى غسله اغتسل ووُجُوبُهُ لا يُرْتَفِعُ الأبيقين الأداء واقل ما يجري به صاع من الماء والوضوء مُد هكذا عنه عليه السلام وبعض يعتبر الكفاية بلا تحديد قلت استشكل حديث وضوئه بمد باند اكثار الا أن القطب وحمد الله وفَعَ الأشكال قابلاً لا إكثار لانه يغسل كل عضوء باجراء المآء عَلَيْهِ كُلِهِ لا يحرم عملا بالمستعمل فيه ولان يأخذ غرفةً لذقنه عند غسل وجهه ولانه يغسل الرجلين ثلاث ثلا تا ويُطِيلُ الفرق اهر ه ص واعتل نفاة التحديد بتفاوتِ احوال الناسِ فِي الغُسلِ فمنهم من تحسن ومنهم من يجهله وهو تعليل مُشكل وجعله الصايغي هو الاعدل ولا نقول به ويظهر موضع النزاع حيث لم يجد الأصاغا و هو لا يحسن الغسل فعلى الأول يلزمه الغسل وهو الصواب و لواغتسل متعها بين الناس اجزاء الغُسل واثم باظهار الصورة ه

باب في احكام الجنب

منع الجنب من مسر مصيف وتلاوة قرآن وجاز حمله من خيط كيسه، ومنع تعليق الحجب من آيات الله واسمائه والاوفاق الملامستها الجسَدَه وجاز قبض السير المعلقة به ومنع من بسملة ورخص تعوذ ومن جعل الرسم للقرآن كالنطق به منع كتابته والمنع احرين لان ما يكتبه لا بد له من حمله حال الكتابة فالمختلف فيما لو كتب بلا حمل. وقيل لاباس إن اذن او ذكر الله. قلتُ قال القطب في حق المؤذن ويستحب أن يكون طاهر البَدَنِ واللباس والموضع وإن أذن جنبا او نجس او ثيابِ نجسة أجزأه وقيل هو كا لصلاة لابد فيه من طهارة ذلك وهوا للايق بأصول امتصابيا لكثرة احتياطية في امور دينهم اه ه ص ولا باس بشرب عجم وكذا حائض و نفساء وحكى الصايغى فيه الإجماع وهو قابل للنزاعه وسؤر الجنب وعَرَقَهُ طاهرا ولا بأس بذكاته وله استعمال حناء وكره اكله وشربه ونومه فلو اراد نو ما غسل الأذى وتوضأ أو اراد اكلا تمضمض ولزمه التخلل يعك قبل الغسل وشرب الجنب وسواكهُ مَكْرُوهُ مُؤثر لفسادِ الأَسْنانِ، ومِنَ السفن المذكرة الواجبة غسل الميت والنفساء، قلت قد سبق الكلام على احكام الجنب في تلا وتد القرآن وفيه اياه ونعيد هذا الكلام تبعا لسياق المصرحمه الله بلمعة من عباد القطب قال محمد الله فى الذهب ما لفظه ومنعوا دخول المسجد وقراءة القرآن ومَس المصحف، اولاد او اهم اتيان بعد تعوذ فلا يتوهم انه لا يجب التعوذ للقليل اذا تمت الآية أو اكثره او