الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠161
المراد لا يثاب الا على ما غسل، والحدث معنى قايم فى بَدَنِ الطاهر كما يقوم الجنابة والحيه في بَدَتِ الحايض والجنب المبحث الثاني الوضوء واجب بالقرآن والسنة والإجماع، قال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم إلى الصلاة الآية أى اذا اردتم القيام اليها وانتم على غير طهر واما من كان على ظهر فلا تجب اعادة الوضوء عليه لكل صلاة بل يستحب استحبا با روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحده و زعم بعض ان الوضوء واجب عند ارادة القيام لكل صلاة وهو مرد ودبرواية ابن عمر المذكورة ورواية ابن عباس لا وضوء الا من حدث اى لا وضوء واجبه وقيل كان واجبنا عند القيام لكل صلاة ثم نسخ، والحدث في حكم الشرع ما ينقض الوضوء بنفسه كالخارج من السبيلين مطلقًا وحمل الشرع عليه ملاقاة الانجاس غير اليابسة وتنقض الميتة ولو يابسة وحمل ايضًا الغيبة والنميمة، وقاس بعض الكباير على الغيبة والنميمة ومنها الكذب ونظر الشهقة الحرام واليمين الغموس وسيأتي الكلام هنا في النواقض ه اما وجوبه بالكتاب في الآية الشريفة وهي قوله تعالى اذا قمتم إلى الصلاة الى اذا اردتم الصلاة فعبر بالقيام عن الإرادة مجازا من تسمية التي بما يول إليه، ومن عادة العرب التعبير عن امور بالفعل أحدُها وقوع نفس الفعل وحقيقته. ثاينها مشارفة الفعل كقوله تعالى إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن اى فشار فن انقضاء الحلة اذ بعد انقضائها لاحكم لكم على المطلقات واكثر ما يكون تسمية مشارفة الفعل باسم الفعل بعد اداة الشرطه ثالثها تسمية المرادة الفعل باسم الفعل واكثر هذا بعد اداة الشرط ايشان را بعها القدرة على الفعل تسمى باسه الفعل نحو وعدًا علينا انا كنا فاعلين هاى قادرين على الفعل لِتَسَببِهِ عن القدرة والارادة والعرب تقيم السبب عن المستب وبالعكره واستنبط بعض من الآية وجوب النية في الوضوء بتقدير اذا اردتم القيامَ الى الصلاة فَتَوضَو الأجلهات وبالجملة مذهب الآية فرض الوضوء المعين مع حكم الحدث حين وجوب الصلاة واما بالسنة ففي ح لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضو اله ولا صوم الا بالكف عن محارم الله، وح لا صلاة بغير ظهوره والمراد به ما هو ا عم من الوضوء فدخل فيه الوضو وغين، وح الطهور شطر الإيمان، اى الأجر فيه نصف اجو الإيمان و اواق الايمان يجب ما قبله من الخطايا وكذا الوضوء يَحبُّ ما قبله من الصغاير لكن لم الى الصلاة وقوله تعالى وما كان اللهُ لِيُضيع إيمانكم المراد بالايمان هنا الصلاة والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر ولا يلزم من الشطر ان يكون نصفا حقيقيا أقوال رجح بعضهم الأخير وذلك على كل حال دليل على وجوب الوضوء، قال بعض قومنا المراد هنا بالإيمان الصلاة قال الله تعالى وما كان ابنه لِيُضِيعُ إيمانكم اى صلاتكم الى بيت المقدس واطلق الأيمان عليها لانها أعظم آثارِه واشرف
"
نتاجه
161 -
-