نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

162

نتايجه و انوار اسراره و جعلت الطهارة شطوها لان محتها باستجماع الشرايط والأركان والطهارة اقوى الشرايط واظهرها فجعلت كانها لا شرط سواها والشرط شطر ما يتوقف عليه المشروط. وقيل المراد بالشطر مطلق الجزء لا النصف الحقيقي كقوله تعالى فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام 15 هدر ثم إن كان مراده عليه السلام بالايمان الصلاة فلا اشكال، وان كان الأيمان المتعارف فالجزة محمول على اجزاء كماله ولا تنافيه رواية الطهور نصف الإيمان فاند قد يكون بمعنى النصف كما في ح علم الفرايض نصف العليم، وقيل المراد بالإيمان حقيقته لان الايمان طهارة القلب عن الشرك والطهور طهارة الاعضاء من الحدث والخبث وحاصله ان الطهارة نصفان اى فجنسها نوعان طهارة الظاهر وطهارة الباطن وحمل بعض محققي قومنا الحديث على ان المراد بالطهور تزكية عن العقايد الزايغة والأخلا الذميمة وهي شطر الإيمان الكامل فانه تخلية وتحلية، وقال بعضهم الإيمان هو على حقيقته المنبسة عن نفى الألوهية لغيره تعالى واثبات الربوبية والتوحيد الذاتى له سبحانه وهذا المركب هو معنى الكلمة الطيبة التي عليها مبنى الإيمان قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقوه قال ولا يخترنا ايراد الحديث في كتاب الطهارة فانه بحسب فهم بعض المصنفين اهره واما الإجماع فان لم ينقل عن احد من المسلمين في ذلك خلاف، وهل هو لما عدا الفرائض واجب كما هو صريح الايضاح او هو بحسب المتوضأ له او هو شرط لا تصح الصلاة الا به ولا يقال فيه سنة ولا نفل واذا عدم الشرط انتفا المشروط اقوال رجح فى القواعد ان يحسب المتوضاء له، قال محشو الإيضاح والظاهر ان الخلاف بينها لفظى وذلك لان من انت الفريضة امراد بالفرض ما يتوقف عليه صحة العبادة ومن قال بالسنة مثلاً اراد بالفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه اهدقات القطب ويجب لصلاة الفرض او ان تعينت وطوافي الافاضة والعمرة او الا للثلاثة أقواله وسَن بلا وجوب او به قولان لصلاة السنة والنقل، وبدونة لطواف الوداع وسائر الطواف اوبة للطواف مطلقًا وهو الصحي و به العمل قولان، ولمس المصحف ونوم الجنب وهو عند الشيخ للجنب كينام وتسجدى وحد عند العرش كساير الارواج كوضوء الصلاة بعد الاستنجاء او ازالة الانجاس فينقضه ما ينقض الوضوء أو هو الاستنجاء وغسيل اليدين والفم فلا ينقضه الا الجنابة وهو الصحيح الحديث انه لا يمتنع من قراءة القرآن الا للجنابة، ا و وجب لها قولان، والدعاء و دخول المسجد ومركوب المخوف والكون على الطهارة مخافة الموت على غير طارة

- 162 -