الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥166
فليس تناولاً مِنا ولو كنا من آدم فليس تناوله عِلّةً، وإن نوى دفع الأحداء فقط او النقل اجرا ايضا للفرض وغير اهره وقال في مختصر الوضع انما يصح الوضوء بنية دفع الأحداث بان يقول ارفع بوضوءى هذا جميع الأحداث ويعتقد ذلكه وان اعتقد ولم يتلفظ جازه وقال كثير من مخالفينا يجوز بلا نيتره ولا يشترط أن ينويد لفرض ولا نفل اوكليهما وإن نواه لاحدهما كفى لغين ولا يلزمه أن يعين الحدث وإن نوى حد تارون آخر وقد كانا معاف فى اجواءه قولان والصحيح عدم الاجزاء ولا يذكر مرفع الحدث في وضوء على وضوء لم ينتقض اهر وبالجملة فالنية من فرايض الوضوء عند التلبس به واستمرار حكمها بأن لا ينوى البعض أعضائه وضوء ولبعض تنظيفا او تبريدًا وليس ذهوله عنها بقطع لها ووافقنا على وجوبها له الشافعي ومالك واحمد وابو ثود و داوده قال القطب وقولُ بعضنا بعدم وجوب النية شاد أو مول إلى الوجوب وذلك ان ابن النضر قال
وإن توضأت بلانية أَجْزَاكَ لِلْفَرْضِ والأجر
فيحتمل أن يريد فإن توضأت بلانية رفع الحدث ويحتمل أن يُريدُ إِن توضأت بلا نية صلاة الفرض ولانية صلاة النقل لكنّه نَوَى رَفَعَ الحَدَث وهذا اولى ليوافق المذهب اهر كلامه وهل محلها أو لأ غسل اليدين أو عند المضمضة أو عند ? ? ? ? اوّلِ واجب اقوال المختار الأول لاند إن لم ينو لليدين لزم عُرُوهُما عنها وان نوى لزم أن يكون للوضوء نيتان ولا قايل به ه وجميعا بأن ينوى أول الفعل ويستصحبها لاوّل فرض وعليه كلام القواعد ويستديم النية الى غسل الوجه فإن نسيبها عند الوجد فقد شدّد بعضهم في وضون أن لا يجزئه لأن ما قبل الوجد سنن توابع والمقصود من العبادات واجباتها اهر قال القطب وقيل يجب أن يُحضرها بقلبه مستمرة او عند كل عضوء إلى ان يغسل وجهه الغسلة الواجبة ولا يكفى النية لكل عضو وحك عند من قال انه فروض واحد ويكفى عند من قال كل عضو فرض على حدة وان قطعها قبل التمام أعاد لا بعد خلافاً لبعض ولا تكفى إن عَلَى بها حدًا مُعينا وقد بقي آخر ولا إن نوى إن أحدثت ثم صنع احد الله لعدم الجزم وقيل يَكَفى اهر کلامهه قال عمر بن المفضل اذا احكم الوضوء وحافظ عليه حازلدان يصلى به ما قد حضر ما يعنى ولو بلانية، قال محمد بن المسح مَنْ تَوَضَاً بالماء أجزأه للصلاة وان لم ينو، قال عزان بن الصقر اذا اتى بجميع الوضوء معتقدا لادائه اجواء للصلاة وان لم تحضر نية، قال محماد بن محبوب اذا لم يرد به لوضوئه ولا غُسلاً لشئ من الطاعة فلا يقع موقع الوضوء فان صلّى به فصلاتة تامة. قال سليمان بن عثمان اذا توضأ و لم يرد به صلاةً فَحَضَرَ تُراقِ لد أن يُصَلّى به
– 166 -
-