نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

- 167 -

قال خلف بن زياد الطاعة لا تقبل الامع النية وقال ابو محمد لا يكون منظهرا فى وضوء ولا جنابة الابنية وقصد لات صورة الفعل وهيئته لا تدلّ معه على طاعة ولا مَعْصِية الا بالنية وقال ابوسعيد الوضوء اشبه بأن لا يقع الا بقصد اليه واعتقاد له و به للصلاة اه ثم ان النية من اعمال القلب في الوضوء لغير فلا تفتقر الى نية لها والا لزم الدور او التسلسل وهي شرط لصحة الوضوء كما رايت عن المشارقة على الاكثر وعن المغاربة اتفاقا ولا تفاقهم نسب القطب قول ابن النضر الى الشدودا والى التاويل، ولو نوى بوضون طاعة لله ولم يقصد الصلاة فرض ولا تقل مبلى بر نقلاً اتفاقاً ودخل الاختلاف في صلاق بد فرضاً لوقوع الطاعة على الفرض والنقل كالخلاف فيما اذا نواه لصلاة نقل هل يصلى بدا لفرض الحاضره وجازاتفاقا لو نواه مجملاً لما شاء من الصلوات كما لو نواه الما شاء الله من الصلوات، فلو نوى بوضوئه الصلاةِ عَيْنَها فسهى عنها في شئ من اعضاء وضوئه فهو على حكم استدامتها حتى يحولها لمعنى آخره ولو خرج من منزله لطلب الماء على فية الطهارة فوجده وتوضأ ولم يجددها عندا مرادة الوضوء صح وضوءة ان لم يرجع عن الأولى التي خرج عليها وان نواة لفرض مُعَينِ صلى به فرضًا اخر حتى يعلم اند انتقض اولا يصلى بدفرضا اخر حتى يعلم ان لم ينتقض قولان ثالثهما يصلى بهمانواه له قبل الفرض الذى صلاه او بعد إن لم يهمله وعليه فالإهمال ناقض ورابع الاقوال لا يصلى بر الأمانواه له عند الابتداء، وخامسها يصلى به ما نواه قبل تمام و ضوئر ما بقيت جار حرفان تم فلا يصح له الصلاة غير المنوية بد عند البداية هذا فى الفرض واما النقل فقيل فصلي به حتى يعلم انتقاضه وقيل لا يصلى بد حتى يعلم ثبوتده فلو توضا بدون قصد معلومة الا اند اعتقده للفرض فتح، ولو نواه لنقل معين صح اطلاقا فيده ولو تعيد وضوء ولم ينوه لفرض ولا تقل فهل يصح إذا جعله ان يصلى به ما حضره من الفرض او ما شاءه من النقل أو لا يصح الا ان يجعله لنسك او لطهارة او حتى يكون لصلاة فريضه او نافلة اولدان يصلى النافلة بوضوء الفرض ولأعكس لعدم قيام الفرض بالنقل، ولوطهم جارحة طاهرة ولم يقصد بها وضواً ثم قَصَلَه في اثناء الوضوء لم يجزم التقدم الفعل على القصايد و اجزاء على عدم اشتراط النية، فلو اسبغ جوارح وضون بلا نية لوضوء ولا طهارة ولا لطاعة وصلي به فهل لا يصح و بعيد صلاته او هي تامه قولان ده فلو نواه طهورا لا لقصد صلاةٍ جاز لنافلة لفعله اياه طاعةً وفى إجزائر للفرض قولان كما لو اسبغه بقصد التعليم لغير فقيل لدان يحفظه ويصلى بدلان اجراه لبر وطاعة وقبل لاحتي ينويد، قال ابو سعيد التواطؤ من قول اصحابنا على أنه لا تجوز الاعمال الا بالنيا وأن الوضوء عمل ما تلزم فيه النية مع العمله وقد أتى من المعاني في قولهم انه من توضأ الوضوء الكامل بعمليه التام الا انه لم بين اختلاف ففي بعض قولهم النذ وضوء ثبوت