الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧لثبوت العمل مع تقدم النية لان المؤمن متقدم باداء المفروضات عليه الطاعات وقد كان من العمل الذى هو ايمان ولن يضيع ايمانه لنسيان لإحضار النية عند الوضوء ه فان ذكرت لك مصرف ذلك العمل الى غيره ولم يعتقد او اعتقد غير المثبت العمل في ذلك ولم ينعقد الوضوء. وفى بعض قوله انه لا ينعقد الا ان تحضر النية في وقت العمل فهذا فى ثبوت الوضوء بالنية او نقص النية في الوضوء، وأما من توضاً لغير الفرايض مما لا يقوم الا بالوضوء معى ان يخوج من قولهم ان لا يصلى به الفرايض لان ليس بفرض والفرض لا يقوم الا بالفرض
وفى بعض قولهم انه يصلى به اذا حفظهه واما التيمم فيخرج عندي مخر الوضوء اذا وقع موقعه حيث ينعقد التيمم فانما ينعقدا التيمم عند عدم الماء وحضور المخاطبة وبلوغ الاجازة به في الحد الذى يكون مظهرًا فاذا وقع ذلك التيمم في هذا الحال خرج عندى مخرج الوضوء لثبوت نيّة المؤمن المتقدمة ولان لا يضيع عليه اذا وقع موقعه في موضعه اهم المطلب الثاني ذهب قوم إلى فرضية التسمية الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وذهب قوم ا لى ان الموراد بها النية، وحملها بعض على الندب وهو الصحيح لنيل الفضيل كقوله عليہ السلام الإصلاة لجار المسجد الا في المسجد لانهم اجمعوا ان من صلى في بيته فقد اذا الفرض الذى عليه فكذلك التسمية يقول بسم الله هكذا فى الأثر وقد ذكر في القواعد. وقيل يزيد الرحمن الرحيم ويقصد التبرك والتعوذ بالله من عدوه الشيطان الرجيم حذر الوسواس، وتقدمت عبارة القطب فى ذهبه حيث قال وأن يذكر ابنته باتي ذكر الخ فراجعه قال ابو سعيد جاء الاختلاف في انعقاد الوضوء بترك التسمية مع تواطئ الأمر بها على الوضوء وصحة الخبر عن النبي صلى اللہ عليہ وسلم اند امر بذلك وفعله ومع صحة ذلك عنه فلا يبعد أن لا ينعقد الوضوء على تركه ان كان الأمر واجبا وان كان أدباً فقد ينعقد الوضوء على تركه ولم يات فيه خبراند امر وجوب فلعله من اجل ذلك اختلف فيه اهم، قال ابن جعفر ان ترك اسم الله عند وضوئه فقد ترك ما لا ينبغى له ولا نصر ذلك ما ينقض وضوءة و حققه بعض العلماء بان كان المراد التسمية التلفظ باللسان فهو كما لو تلفظ أن ذكر الله بقلبه وان امراد ذكر القلب فلا يكون متوفّئًا آهرة وحمل بعض قوله عليه السلام لا وضوء لمن يذكر اسم الله على ذكر القلب واللسان وجعله تاكيد على النية عند
الوضوء أهم قال بعض محققى أصحابنا رحمهم الله اما ذكر اسم الله عند اقتنا مهمانند الوضوء فقد جاء بذلك التأكيد والأمر عن النبي صلى الله عليه وسلّم وانه كان يفعل ذلك ويا مريد فتركه تعمدا ناقض للوضوء وبالأولى ان قصد مخالفة
-
- 168 -