نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

| V

من النوم فقط. ومن فهم من علية الشك وجعله من باب الخاص اريد به العام كان ذلك عنك للشالا لانه في معنى النايم وقال بعض قومنا الظاهر من هذا الحديث انه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء وانما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به إذ كان الماء مشتر طافيه الطهارة، واما ما نقل من غسله صلى الله عليه وسلم يديه قبل ادخالها في الأناء في اكثر احيانه فيحتمل أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها في الابتداء من افعال الوضوء ويحتمل ان يكون من حكم الماء اعنى ان لا ينجي او يقع فيه شك إن قلنا ان الشك مُؤثره ورايت للقطب حمداحمد ان غسل اليدين ثلاثا إلى الزندين من سنن الوضوءه وقال على النيل انهما الكفانِ وان غسلهما من الوضوء، وقال في الذهب وسُن غُسل اليدين ثلاثاً بعد ذلك كله وقبل الفم على أنه من الوضوء قلت هو الصحيح ها و قبل النبية على أنه للتنظيف قولان. ولو غيلا قبل للتنظيف وبعد تعبد الكان احوط وكون صلي اللہ عليہ وسلم تو ضامرة مرة يحتمل ان يدخل فيه غسل الكفين مرة فهما من اعضاء الوضوء بعد غسلهما ثلاثا لا للوضوء، ويحتمل ان يكون الراوى امراء مرة مرة من الفم وثلاثا لليدين للنظافة فهما من غير أعضاء الوفو اله كلامه، و ورود الحديث التخصيص الاناء يحتمل كونه خاصا بدان قبل ورود الحكم على الماء لا على اليده ويحتمل ان يكون تخصيصا جاريًا على الاغلب والأفقى الشيخ اسماعيل عدم تقييد بالاناء واطلاق الحكم على نحو نغير وحوض وفى ح اذا توضأ أحدكم فليبدأ بغسل يدير فإن الكافر يبدأ بفيه، أي يبدأ بتنظيف قم في تنظفه لان لا يتوضأ ويحتمل المرادا الكتابي فأنه ربما توضأن وظاهر الحديث قاض يكون غسل اليدين من الوضوء لان البداية بالشيء بداية بجزء من لا بشئ خارج عند وفيه نص على ان المقصود بالحكم اليدين بدليل مقابلتهما بغسل الكافي فمه ابتداء، ويدل له حديث عثمان في صفة وضوئه عليه السلام ولفظه كان صلى الله عليہ وسلّم يُفرغ اذا توضأ بيد اليمنى على بك اليسرى ثم يغسلهما إلى الكوعين ثم يتمضمض ويستنشق الحديث. ومن المعلوم ان المتوضئ من الاناء لا يدخلها فيد إلى الكوعين فدل على توجه الحكم إلى اليدين لا الى الماء ويدلّ لرأيضًا كلام الشيخ اسماعيل بعدم تقييده بالاناء اذ لو فرضنا نجاسة اليدين لم يمتنع غمسهما في نحو نفر او حوض لا ينجسه الاما غلب عليه، فيستدل على ان المشروعية غسل اليدين سنة من سنن الوضوء معقولة المعني بما بين الشارع عليه الصلاة والسلام من عدم دراية النايم ببيت يك عَمَلا وكيفا فشرع غسلها لتيقن البراءة من ريبة التنجس وللخروج من شبهة الشك، قال المصر حمامه

- 170 -