نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

— 171 —

-

IVI

على المستند التي محمول عند الجمهور على الكراهة وقال وقوله في الاناء إلى الاناء الذى عد للوضوء فخرج بذلك البرك والحياض التي لا تفسد بغسل اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي قوله حتى يغسلها ثلا نا ظاهر أن الكراهة لا تزول إلا بغسلها ثلاثا والبتر في ذلك ان الشارع اذا غيَّا حكما بغاية فانما يخرج من عهدن باستيعابها فسقط ما قيل ينبغي زوار الكراهة بواحدة لمتيقن الطهر بها كما لاكراهة اذا تيقن طهرها ابتداء قوله لأنه لا يدري فيه ان علة النهى احتمال هر لاقت يده ما يؤثر فى الماء اولا ومقتضاه الحاقِ من شك في ذلك ولو كان مستيقظا ومفهومه أن من دَرَى اين بانت بل كن لف عليها خرقة مثلاً فاستيقظ وهي على حالها أن لاكراهة وإن كان الغسل مستحياً على كل حال قوله اين باتت يکه اي و لعلها باتت في محل نجس قبل كانوا يستحمر

وبلادهم حارة فرتبا غرق احدهم اذا نام ويحتمل أن تطرق بك على المحـ او على بثرة او دم حيوان او قدر او غير ذلك الخ اهر و ما قاله المصدر حمد السد هنا هو نص عبارة إلى سنة رحمه الله على المسند ايضا نقلا عن العلقمي، قال ابن بركة نحب المتطهر اذا اراد ان يغسل يك للطهارة من حَدَثٍ لا يدخلها في الماء حتى يغيلها ثلاثاً لقول النبي صلى اللہ عليہ وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغس يك في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لايلي اين باتت يده وفي خبر اين طاقت يك وهذا عندنا على الندب لا على الفرض، ويدل على ذلك ما روى في خبر انتقال عليہ السلام فانه لا يدري اين باتت يک اشفاقا مند ان يكون قد وقعت على موضع نجس من بدن وهذا كان قبل وجوب الاستنجاء بالماء، وخالفا فى تاويل المبرد اود ومتبعوه وذهبوا إلى أن غسل اليد فرض على من قام من النوم واجتمعوا بظاهر الخبر اهر قال في المصنف ليس ذلك بواجب على من لم يقم من النوم باجماع وعن اهل الظاهرات غسل اليدين ثلاثا واجب وان لم يقم من النوم واحتج من قال بهذا بحديث توضأ فاستوكف ثلاثا هاى غسل كفيه ثلاثا اهر بتصرف ه قال هاشم اول الوضوء يفاض على الكفين المطلب الرابع في المخمصة والاستنشاق ثلاثة اقوال قولهما فى الوضوء سنة وفي الغسل فرض وهو مذهبنا وعليه الشافعي ومالك وابو حنيفة، وقول انهما فرض فيه وعليه ابن ابي ليلى وجماعة من اهل الظاهره وقول ان الاستنشاق فرض والمضمضة سنة و عليه ابو ثور وابو عبيد وجماعة من اهل الظاهرة وسبب الخلاف اختلافهم في السنن المروية في ذلك هل هي زيادة تعارض ايدا لوضوء اولاه فمن رأها زيادة لو حملت على الوجوب عارضت الآية المقصود بها تأصيل الوضوء وتبيينه

اخرجها