الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٢- 173 -
173
اوصاف الماء الثلاثة اللون والطعم والرابعة، وحكمة تقديم المضمضة الشرف منافع لاند محل النطق بتوحيد الله وتمجيده وتلاوة كلامه وذكره باسمائه وصفاته ومحل الأفراد بجملة ما يجب الاقرار به ومحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولان الصلاة لا تتصور
الفم لا
الا باجراء ما ينطق به منها على مخارج الحروف ولأن الفم مدخل القوت الذي بدقوام البدن ورة ولان اللسان هو ترجمان القلب وقلم العقل، وعن عمر و بن عنبسة المسمى ربع الاسلام
قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، فقال ما منكم من احد يقرب وضوءه = فيمضمض ويستنشق الأخرجَتْ خطاياه وفي رواية الأخرت خطاياه اي سَقَطَتْ من فيه وخياشمر مع الماء الحديث ويُروى الأجرَتْ بالجيم فالراء المهملة مع مسآء الوضوء والمراد بالخطايا الصغاير وخروجها مجاز عن غفرانها لانها اعراض وقيل با مکان تشكلها فتخرج حقيقة مع الماء، وفي الحديث تقديم المضمضة فيقضى بالتفريق باين المضمضة والاستنشاق وعُلّل باختلاف العضوين فيتعين الترتيب كساير الجوارح وقيل بند بية الترتيب لانهما بالمقاربة لعضو واحده ويظهران محل الخلاف في افضلية الترتيب فلو فعل كيفما امكن كان آنيا بالسُنة، ولو عورض هذا الحديث تحديث لقيط بن صبرة اذا توضات فَضَع في انفك ماء ثم استناثر والفاء للتعقيب فيلزم من كون الاستنشاق عقيب ساير الوضوء 5 اجيب بان قوله عليه السلام اذ ا توضأت بمنزلة قوله تعالى اذا قتم إلى الصلاة ومعناه اذا اردتم القيام الى الصلاة فكذا في الحديث اذا اردت الوضو، فضع فى انفك ماء الخ وقد أخذ تقديم المضمضة من حديث عمرو الى ضع في انفك ماء بعد المضمضة، ويمكن كون المراد بالوضوء هينيا غسل اليدين اولا فيكون هو ابتداء وتكون المضمضة مترتبة عليه ويكون وضع الماء فى الانف مرتبا على المضمضةه قال ابن بركة بعد ذكر تنازع الناس في وجوب الاستفننا ان قطب يوجب ان الطهارة لا يتم الأبه لحديث لقيط ولقولد عليه السلام الغير لقيط اذا توضأت فابلغ في انفك ما، ثم استنيش فهو واجب بالسنة و وجوب ساير الاعضاء بالقران ماهر و من معاني كلامه اختلاف الاصحاب في من نسي المضمضة والاستنشاق فقال بعضهم صلاته جايزة وقال بعضهم ان ذكر في الصلاة او قبل الدخول فيها اعاد مانسى واستقبل ميلانده وقال بعضهم لأنتم الصلاة الا بالمضمضة والاستنشاق نسى او تعمد صلى اولم يصل وهذا بناء على حمل الحديث على الايجاب لان اوامره عليه السلام على الوجوب حتى يقوم دليل غير اه وعن ابي سعيد عامة قول الاصحاب أن نينهما في غسل الجنابة لزوم اعادتهما و اعادة الصلاة وعامة قولهم ان نسيهما فى الوضوء ان لا اعادة عليه ان صلى، واما في العمد فعلى الجنب اعادة الصلاة، وفي عامة قولهم إن تركهما
المتوفى