الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٣174
المتوضى، ويخرج في معاني قولهم إذا ترك المغمضة والاستنشاق من جنابة او غير جنابة إن عليه اعادتهما وفى بعض قولهم يعيدهما مع الوضوء اهم باختصاره ولو اجرى الماء على ظاهر منتحريه لم يكن مستنشقاه ولو توكد عمدًا أو جهلاً اعادا الصلاة عمداً وفي اعادتها على الجهل قولان، وكذا لو تركهما في الوضوء جاهلاه قال ابوابه من تمضمض ولم يدخل يده في فيه فلا باس عليه الا ان يكون جنباه قال محبوب اظن الربيع كان يدخل اليمنى واليسرى قال هاشم يجرى فى المضمضة بغير ايلاج الاصبع قال واما انا فلا تطيب نفسى حتى اولج الاصبع وقال ابو ابرام لا يدخل المتمضمض والمستنشق في فيه ولا فى انفه الا ان يشاء ذالك والمطلب الخامس اتفقت الأمة على أن غسل الوجه بالجملة من فرايض الوضوء لقوله تعالى فاجعة وجوهكمه واختلفت في ثلاثة مواضع، أولها البياض المتوسط بين العذار والأذن و في غسل ما انسدل من اللحية، وفي تخليلها ففى مشهور مالك نفى ذلك البياض عن جملة الوجده وفرق بعض اصحاب بين الامرد والملتحيه وقال ابو حنيفة والشام هو من الوجه، واما المنسدل من اللحية فأوجب ما لك امرار الماء عليه ولم يوجبه
اصبعه
ابو حنيفة ولا الشافعي في اَحَدٍ قَولَيهِ، وسبب الخلاف خفا حَدَّ مُسَمَّى هل يتناول هذين الموضعين اولاه واما تخليل اللحية فذهب مالك الى وجوبه
417.
كابي حنيفة والشافعي في الوضوء، وسبب الخلاف اختلافهم في صحة الاخبا الواردة بتخليل اللحية والمذهب ان الوجه المامور بغسله هو معقول العرب وهو ما واجه به الإنسان وظهر فخوطينا بما نعرفه فى لغتنا وعليه فالبياض بين العذار والاذن المعبر عن بالمنشاءاخل في الوجه، وحَدٌ من معتاد الشعر للذقن أعنى اول منبته الملاقي لشعر الواس وهكذا إلى منقطع شعر الرايس مع دخول شئ من الشعر ليتم تعميم الوجه من الاعلى الى اخر منسدل اللحية نا ز لا هذا بمراعاة طول الوجه واما عرضه في الأذن الى الأذن اوقُل من آخر عظم الفك جمايلى الأذن إلى آخر الثاني مع تخليل اللحية للحديث وهو الصحيح، قال القطب غسل الوجه من منابت الشعر المعتاد الى الذقن ومن الأذن للأذن ويغسل جزء من الرأس ليتحقق تعميم الوجه ولا بد من ايصال الماء إلى اصول الشعر الخفيف كالحاجب والهدب والشارب وجانب اللحية ويغسل ما بين العارض والاذن، وقيل يغسل ما بين جوانب اللحية داخلاً ويقصد الموضع الذي تحت الشفة الشغلى و من نبت الشعر في جبهته فليغسل من المعتاد وكذا الأصلع. ويغسل ما ظهر من شفتيه وانفده وقيل ما احمر من شفتيه مع الفم فان منه وياخذ المآة لوجهه ان امكن باليمنى والاقباليسرى ويفر عن من إحداها فى الأخرى
- 174 -