نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

- 175 -

118

ويجمعها و يغسل وجههُ من فوق الى اسفل ويجري من اسفل ومن جانب ولكن لا بد من ايصال الماء فى يديه ولا يجرى بلتهما وليس تخليل اللحية بواجب بل مستحب خلا قا لبعض، ويُشرب عينيه الماء ان كان لا يغيرهما اهم كلامه قالت صاحب الايضاح غسل مواضع اللحية واجب لان مواجه بد اذا لم يكن هناك شعر فاذا ظهر فيه شعر وستى لم يجب عليه غسله لان اسم الوجه وال عنه إلى آخر عبارت محتها بوضويه عليه السلام مرة مرة وأن المن غير كافية لا يصاله الماء إلى منابت اللحية واحتج أيضًا بالتيمم ومن المعلوم ان لا يؤمر فيه بايصال الصعيد الى غير ظاهر البشرة وظاهر الشعراه واقولك قد يتوجه عليه البحث بات المرة مع العرك والتخليل غير مستحيل وصول رطوبتها إلى منابت الشعريما ان الغسل لا يصدق الا بالعرك هذا مع ان منابت الشعر من اللحية والحاجبين والشارب والعنففة غير خارجة من مُسَمَّى حاجة الوجه الاترى انهم جعلوها من حكم الوجه في الاروش بغير فرق بين ما ظهر من الشعر وبين ما ستره الشعر من بشرة الوجد وعلى هذا القياس فالخطاب متوجه الى غسل الوجه بما فيه وما يصدق عليه اسم وجده واما التيم فالمأخوذ من الخطاب بالمسح بالصعيد الاكتفاء بما ظهر والذكي انکر صلي اللہ عليہ وسلم على عمار بن ياسر تمعكة بالتراب الجنابة ابجنبها فاعدم الماء وقال له انما يكفيك هكذا ومسح وجهه ويد يد الى الرسيفين وفي هذا البيارة لعمار من تلك المبالغة التي ظن وجوبها إلى الحد اليسير الذى اراه اياه وهذا خلاف مفهوم الغسل فانه يقضى بالعرك والسنة ايضا قاضية بالاسباغ قولاً وفعلاً وقد أمر صلى الله بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصايم وقد علمت الخلاف في وجوبهما فا لفرض الواجب احق بالمبالغة منهما ولا تصدق المبالغة بدون ايصال الماء إلى منابت الشعر سواء كنف اورق وقد قال عليه السلام في الغسل من الجنابة يلوا الشعر وانقوا البشر وأمر النساء بغمز القرون حرصا من على وصول الماء إلى البشرة ولوسترتها الشعور وليس الوضوء اولى بالتساهل فيه ولا الغسل با حق بانقاء البشر سواء كان الغسل والوضوء عبادتين معقولتين او غير معقولتين تقلت هذا نظرًا وبحثا ولم اقصد مخالفة القطب ولا غيره من الامتحان القابلين باستحباب تخليل اللحية لا بوجوبه فلعلهم علموا ما لم العميد في المقام والمعلم و في كتاب الشرح وحد الوجه المامور بغسله هو ما يواجد صاحِبَه فحل من أعلى منتهى تقبض وجهه عند الإشكال من رأس الأقرع او مَنْ ارتَفَعَ شَعَرُه عن وجهده واما من شعره في اماكن فغسل وجيه إلى شعر رأسه وحده من اسفله الى ذقنه ثم يعم بالماء ما خرج من شَعَرِ لحيته إلى أذن وانما انتهينا

بذكر