نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٦

- 177 -

I V V

فة

سالت أبا سعيد عن الرجل اذا اخذت لحيته شيئًا من وجهه هل عليه اذا اراد ان يتمسح أن يدلك الشعر المتصل من اللحية بوجهه حتى يصل الماء الجلا من تحت الشعره قال معى ان عليه ذلك في جميع ما كان من وجهد كان فيه شعر اولم يكن فيه شعره قلت له فعليه ان يبل الجلد من تحت لحيته من غير الوجه فال سے معى ان بعضا يقول ذلك و بعضًا يقول بسم اللحية من فوق الشعر قلت له فحد الوجه أعندك إلى أين من اللحية وقال معوانه ما اقبل من اللحي الأسفل احب ان يكون من الوجد فى الوضوء المره وسئل هاشم وحمد الله عن العايضين مل خلل شعر هاه قال ما رأيت احدا يصنع ذلك الأمنيرا رحمه الله و روى هاشم أن أبا بكرا الوصلى لم يكن يخلل ذقنا ولا عارضين وكان هاشم يمدح ابا بكر في مجلسه بحسن الرائيه وقيل الهاشم في ظهور الوجد قال كان موسى يقول اعرك الذقن أى خلل شعر الذقن حتى تتلاصوله وكان يقول الذقن واللحية، وفي الضياء وليس على الناس ان يخللوا الحاجبين ولا العنفقة ولكن يجرى عليها الماءه وكان بعض المسلمين يخلل الذقن وهو الموضع الذى فيه الشعر اسفل من العنفقة وكان سليمان بن عثمان يخلله، وعند صلى الله عليه وسلم أَشْرِبُوا اعينكم الماء لعلها لا ترى نارا حامية وهو مستحب لا تفسد الصلاة بتركه اذا بالغ في غسل ما ظهر والإشراب ترك التعمد لاطباقهما كما ان لا يتعمد لفتحهماه وكن لطم الوجه بالماء الحديث شنوا الآوَشَنَّا ولا تتجو تجاه والشين التفريق كالسن بالمهملة ه و بالغ بعض فقال لم يحكم وضوء من لم يفتح عينيه، والمعتمد تركها حتى يدخلهما

الماء هاى لا يتعمد لفتح ولا تغميض ولكن يرخيهما ارخاء ليشربهما الماءه قال محمد بن المسبح الا ان يكون جنبا فيبلهما بالماء و قال ابن بركزان فتح الخبير فهو على الندب للاجماع على اجازة مسبح من لم يُشه بها ولد يخلل الاصابع ولولا الأجماع لوجب فرض العمل بذلك عند من يثبت الخبره وينبغي تعاهد الشاكل والمنشلة والمغفلة لورود الامريد من السنة، فالشاكل البياض الذي بين اللحية والأدن ويقال له المنشأه والمنشلة موضع الخاتم من الأصبع والمغفلة العنفقة سيميت مغفلة لكثرة من يغفل عن غسلها وغسل ما تحتها قال ابن قتيبة ولا احسبه سمى موضع الخاتم منشلة الا انه اذا غسله نشل الخاتم من ذلك اى اقتلعها ثم غسله ودا لخاتم اهم ورأى ابوبكو جَلاً يتوضأ فقال عليك بالمغفلة والمنشلة. المطلب السادس الإجماع على ان غسل اليدين والذراعين فرض لقوله تعالي وايديكم إلى المرافق، واختلف في ادخال المرافق فيهاه فذهب مالك والله وابو حنيفة والجمهور إلى وجوب غسل المرفقين، وذهب الطبرى وبعض المالكية