نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٧

IVA

المالكية وبعض أهل الظاهر الى عدم وجوب ادخالها في الغسل، وسبب الخلاف الاشتراك الذي في حرف إلى وفى اسم اليد في كلام العرب لأن حرف إلى يدل على الغاية تارة وعلى معنى مع تارة واليد تطلق على الكف فقط. وعليه مع الذراع، وعليه مع الذراع والعقده فمن حرف إلى المعنى المعية واليد الى الكف والذراع والعضد اوجب غسل المرفقين، ومن صرف إلى لاكثر معناها وهو الغاية وجعل اليد ما دون المرفق لم ير الحد داخلا في المحمد ودفلم يوجب غسل المرفقين، واحتج الأولون حديث ابى هرين انه غسل به اليمنى حتى الشرع في العضد ثم اليسرى كذلك تم غسل مجلد اليمنى حتى الشرع في الساق ثم غسل العيسرى كذلك ثم قال هكذا رايت. رسول اور صلى الله عليه وسلّم يتوضأه وهذا دليل يصار اليه اذ تريد المعنيا ثم ان إلى اظهر فى الغاية من المعية واسم اليد اظهر فيما دون العضد فرأى من لم يدخلهما من جهة الدلالة اللفظية ارجع القولين، وقول من ادخلها بدلالة الخبر وبيانه اوضح الأبجمل الخبر على الندب، وفي رأى ثالث ان الغاية اذا كانت من جنس ذى الغاية دخَلَتْ فيه والأفلاه وبهذا الاعتبار ادخل اصحابنا المرفق فى واجب الغسل لانه من جنس اليد ليس خارجا عن جنسها فال في الإيضاح اختلفوا في ادخال المرافق في الغسل والاصل في اختلافهم الاشتراك الذى في حرف إلى في كلام العرب وذلك ان حرف الى فى كلام العربي مرة - يدل على الغاية ومرة يكون بمعنى مع وهو معنى مع ها هناه الدليل انا راينا الحرام كلها على ضربين حَدُّ من جنس المحمد ورحَدُّهُ يدخل فيه كقوله تعالى ولا تاكلوا اموالهم إلى أموالكم ومحدود الى غير جنسيه حتى لا يدخل فيه كقوله تعالى ثم انتوا الصيام إلى الليل فذلك حد وانتهاء، وكذلك قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداه وكان المرفقان من جنس المحدود ولذلك وجب أن يدخلا في الغُسل اهر وتعقبه السد و يكشى فقال قوله بمعنى مع لا يناسبه قوله الدليل الى آخر اذ ما أتى به دليلاً انما ياتي على انها للغاية لا بمعنى مع كما يظهر بالتأمل فيما كتبناه فا لا ولى أن يجعل توجيها لكونها للغاية لا لكونها معنى مع الفرقا القطب في الذهب وغسل اليمني فاليسرى والمرفقان وهو الصحيح اور ونهما قولان او قالت ابوسعيد في الإشراف عامة قوي اصحابنا يخرج بغسل المرفقين والعلم يجرى في ذلك اختلاف الخ اهر وفي الضياء وقبل النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ المرفقين فى الوضوء أدار الماء عليهماه وصرح ابن بركة فى الشرح بان المرفقين داخلات في الغسل بالاجماع و يافته العجب من ادعائد الاجماع مع ان الخلاف حتى في المذهب، وعبارقة

- 178 -