الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٨- 179 -
179
ف جامعہ م ابنتيها في الايضاح وقد نقلناها هنا الا ان الايضاح اقتصر في النقل دون ما ذكرم ابن بركة من الإجماع والحال انه لا اجماع، ونص عبارته في الجامع وايضافات غسل المرفقين مع اليدين واجب باجماع الأمة وهو اقوى حجة عند النظام وينبغي إدارة الخاتم ليصل الماء إلى ما احاط به وتخليل الأصابع للحديث وهو غير واجب إجماعا مع أن مواضع التخليل يجب ايصال الماء اليها وضوء وغُسلاً وفيه دليل الإجزاء لمن وصل الماء الى بعض مواضع وضوئها وغسله ولو بدون امرار اليد مع الماء عليها اذا امرها على الاغلب من جوارح الوضوء او الاغلب من البدن في الغسل في قول من يلزم بامرار اليد في الطهارة. ولو وقع قطع يد من مرفقها وجب عسل موضع القطع لصيرورتر من ظاهر الجارحة كما لو كشط الجلد او اند ملت جراحة وبقى الاثر عايراه اما صفة الغسل فالبداية باليمنى بأن يبدأ بظاهرها من الكف إلى المرفق ثم بباطنها من باطن الكف الى المرفق ثم يجمع الظاهر والباطن بالغسل. ثم يعكس فى اليُسرى بأن يبدأ بباطن الكف ما عدا الى المرفق فالظاهر كذلك ثم يجمعهما كذلك وانما ابتدئ باطن اليسري لاند ايمينها والسنة التيامن، ولو بدء بيك الشمال غير قاصد للسنة خلافا اجزاه وقال القطب رحمه الله ولا بد من التخليل بين الأصابع والألم يجزئ وهو ان يجعل بطن اليسرى على ظهر اليمنى ويدخل الاصابع بين الاصابع وبطن اليمنى على ظهر اليسرى كذلك ويدخل الاصابع بين الأصابع ولا يشبكه ويجرى عن عن التخليل ايصال الماء بين الاصابع مع عرك بعض ببعض اوعرك بشئ، وقيل ان التخليل لا يجب إجماعا ولعل المراد أن يجزئ عرك الأصابع بعض ببعض أو المراد بالتخليل الواجب في الحديث ايصال الماء خلال الاصابع ولو بلا إدخالي اصابع اونجوهاه اهرم كلامه المطلب السابع الاجماع على ان مسح الراس فرض في الوضوء واختلف في القدر الكافي منه فذهب مالك الى وجوب مسجد كله، وذهب بعض اصحابه والشافعي وابو حنيفة الى ان مسح بعضه هو الفرض، وحدده بالثلث بعض اصحاب مالك ومنهم بالثلثين. وحك ابو حنيفة بالربع وحَدَّ مع هذا القَدرِ من اليد فقال أن مسجد باقل من ثلاثة اصابع لم يجن ولم يحدد الشافعى ما سحا ولا ممسوحاه وسبب الخلاف الاشتراك في معاني الباء لكونها من زايدة كقوله تعالى تغبتُ بالدُهن على قراءة من قرأ تغيتُ بضم التاء وكسر الباء مِنْ أنت الرباعي وتارة على التبعيض كَاخَذْتُ بيكا ولا ينكر هذا من لغة القرآن اعنى كونها للتبعيض وعليه الكوفيون من النحوية بين