نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

من النحويين، فمن رأها هنا زايدة او جب مسح كل الرأس ومعنى الزائدة كونها. مؤكة، ومن رآها للتبعيض او جب مسح البعض، ورجح ها ولاء مفهومهم بقول المغيرة اند عليه السلام توضاً فسح بناصِيَتِه وعلى العامة خَرَّاً ه مسلم ولوسلم انها زايدة فيبقى احتمال آخر وهو هل الواجب الاخذ بأوائل الاسماء او با واخرهاه ثم ان الرأس هو العضوء المخصوص فتم محذوف اى امسحوا شعر روسكم والشعر اسم جمع اواسم جنس فيفرق بينه و بين مفرده بالتاء واقد الجمع ثلاثة فلذلك لا يجرى مسح اقل من ثلاث شعرات على ما قال الاصحاب ثلاثة اصابع فالمسح على البشر غير متناول من النص لكنه من الإجماع، وقيل الرأس من تراس وهو كل ما علاقتناول اللفظ الشعر العلق ويتناول البشرة مع عدم

الشعر العلوها بغير توسط، وقد انكر صاحب البسيط وابنُ حتى مجئ البا للتبعيض وقطعا بان أحدا من النحاة لم يذكره وهو مردو دبان جماعت اشتق ومنهم ابن مالك وعزاه إلى الفارسي في التذكرة وهو مذهب الكوفيين وتبعهم فيد الأصمعي والعتبى وابن مخلد في شرح الجُمَلِ ومَتَّلَهُ بقول القابل مسمت بالحايط وتيممت بالتراب واستحسينه العبدى فى شرح الإيضاح قال و وجهه عندى ان الباء الدالة على الآلة لا يلزم فيها أن يلابس الفعل جميعها ولا يكون العمل بها كلها بل ببعضهاه قال القطب ومسح الرأس كله على ان الباء فى آيته مؤكدة عند بعضنا وهو الصحيح وهو احوط او ثلاث شعرات من مقدمه وتجرى من غير بثلاث اصابع وعليه بعضنا او شعر با صبع وهو قول الشافعي، اور بعد وهو قول مالك على انها للتبعيض أو للالصاق فانه صادق بالبعض، وباليدين أو باليمين او باليسري مرجوحة من المقدم إلى آخر القفا او الى حيث يجزى اقوال اختار بعض التسغيل من المقدم وبعض من الوسط للجبهة فمنه لاخو القفا فمن للأذن اليمنى فمن لليسرى. وجاز من جنب أو خلف، و معنى كراهة جابر بن زيد غسل الرأس بالاناء لنحو الجنابة فيفاض على الجسد كراهة ابطال لا تتزيد على ان الماء المستعمل لا يجزئ في الاغتسال والوضوء مثله فلا ميس الراس بماء اللحية اوان في الاناء ما يختلط بدماء الرأس وهما سواء او الغالب ما الرأس فتكون الكراهة تنزيها وجرح القفا كجرح الجسد فلا يمسح او الرأس فيمسي معه اقوال. واخن منتهى الشعر او ما اتصل بالفقرة الأولى قولات، وتارك الراس ولو ناسيا يعيد الصلاة مطلقات والوضوء أو مسحه ان لم يجف فقط او مع اعادة ما بعد ايضا او عسمه فقط

-

180 –