نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

– 181 –

JAI

ولو مع الجفوف على الخلف في الترتيب والموالاة اوجاز تركها ان لم يقصد خلاف السنة

وهو الصحيح وعليه الأكثره اهم كلامه وسياتي الكلام على الترتيب والموالاة في مبحث على في المنح على الخفين حده واما مع العامة فنذكر هنا أولاً كلام ابن القيم فيه بنصةٌ قَالَ مَعَ عند امر مَسَحَ

ه

فى الحضر والسفر ولم ينسخ ذلك حتى توفى ووقت للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليهن في عدة احاديث حسان وصحاح وكان يمسح ظاهر الخفين ولم يصح عنه مَسْم اَسْفَلِيما إلا في حديث مُنقطع والأحاديث الصحيحة على خلافه ومسح على الجوربين والنعلين ومسح على العمامة مقتصر أ عليها ومَعَ الناصية وثبت ذلك عند فعلا وامرا في عدة احاديث لكن في قضايا أعيان يحتمل ان يكون خاصةً بحال الحاجة والضرورة ويحتمل العموم كالخفين وهو اظهر والله اعلم ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل ان كانت في الخف مَسَحَ عليها ولم ييرعهما وإن كانتا مكشوفتين غسل القَدَمَيْنِ، ولم يلبس ا الخف ليسم عليده وهذا اعدل الاقوال في مسئلة الأفضل من المسيح والغسل قال شيخنا والله أعلم اهم كلامنه وهذا الرجل من شياطين الحنابلة وكلامه من الخسة بمكان كما تراه كيف لا يتكلف صلى انند عليہ وسلّم ضد حاله التي عليها قدماه وقد كلفه الم وكلف أمته بغسل الرجلين و يعني بشيخه ابن تيميه، قال الشافعي في الأم اخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد وابن علية عن ايوب عن محمد بن سيرين عن عمر و بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وحفيده قال الشافعى اخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطا أن رسول الله صلى الله عليہ وسلم توضا فحسر العمامة عن رائيه ومسح مقدم را به او قال نامينه بالماء و قال الشافعي اخبرنا ابراهيم من محمد عن على بن يحيى عن ابن سيرين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تح بنا مينه او قال مُقدم رأسه بالماء و قال الشافعي واذا اذى اللهُ تعالى بمسح الرأس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم معتماً فيسر العمامة فقد دل على ان المسح على الرأس دونهاه وأحِبُّ لو مسم على العمامة مع الرأس وإن ترك ذلك لمريضُن، وإن مسح على العمامة دون الرأس لم يجزئه ذلك، وكذلك لو مسم على برقع او قفازين دون الوجه والذراعين لم يجونه ذلك اه واحاديث مسلم في مسح العمامة كلها إلى المغيرة بن شعبة كا حاديث الشافعي عند الأمن طريق ابن سيرين عند بعدم المسح على العمامة طبقًا لرواية عطأه وان تعجب فعجب من الشافعي يستدل بحير عمامته عليه السلام لما أذن الله به من مسيح الرأس على أن المسح على الرأس دونها تم يُعقب ذلك بقولهِ وأُحِبُّ لومسح على العامة مع الرئيس واقول كل ماجاء من المحبة

لا معا بنا