نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

1^ S

لاصحابنا في منع المسيح على الخفين فهو مجة منعد على العامة و قال بعض شراح مشكاة المصابيح يعتمل انه مسح بناصيته وسَوَّى عمامته بيك فحسب الراوى تسوية العمامة عند المسيح مسما وما روى عن ثوبان ان النبي صلى اسد عليہ وسلم بعث سرية فاصابهم البرد فلما قدموا على رسولانند صلي اسد عليه وسلّم امرهم ان يسموا على العصايب كانت معصبة على الجراح يعتمد ذلك قبل نزول الآية فقد ذكر العلماء ان الماية أخر ما نزل من سور القرآن فالأخذ بظاهر الآية في هذه المسئلة أولى اهر فترى هذا المخالف يقول بأولوية الاخذ بظاهر آية المايدة في هذه المسئلة ماهو المانع من الأخذ بظاهرها في مسئلة الخفيي وما اشبه الشني فهو مثله ولم يكف حتى حكى بعضهم الإجماع وتواتر الاختبار عن ثمانين صحابيا في اجازة منحهما ولا فارق بين المسيحين الا التعصب، وقد اختلف القوم في مسح العمامة فاجازه البعض للحديث عن المغيرة وللقياس على الخفة وردة البعض اما اندام يصح وأما المعارضته النص بمسح الرأس واما لعدم اشتهار العمل ير وهو مذهب مالك و على ان ابن عبد البرجرح هذا الحديث وفى بعض طرق المسح على العمامة دون الناصية ولذلك لم يشترط بعضهم في المسيح عليها المسح على الناصية اذ لا يجتمع اصل ويد له في فعل واحد وهذا تعطيل لفرض منصوص عليه بخير من اخبار الآحاد غير مجتمع على صحته مع ان معلوك فقول ابن القي وثبت ذلك عنه فعلاً وأمراً فى عدة احاديث الخ عدول عن المنصوص عليه الى معارض للنص دليله معلول حفظنا القيد من هذه المكابرات المطلب الثامن هل مسح الأذنين فرض اوسُنَة وهل يجدد لهما الماء اولا اقوال على الفرض والتجديد طائفة وجماعة من المالكية لقول مالك أنهما من الرأس، وعلى إنهما سنة بماء واحد مع الرأس الحنفية، وعلى انها سنة يجدد لهما الماء جماعة من المالكية لقول مالك حكم مسحهما حكم المضمضة وعليه الشافعي واصله الخلاف في مفهوم اخبار مسجد عليہ السلام عليهما هل هو زيادة على الرأس في جمال على الندب للنعامة المتخيل بين فرض مسح الرأس و مسجها ان جمل مسجد عليه السلام على الوجوب. اوهو مين الجُمَل الآية متلحق الأذنان بالرأس في الوجوب، فمن أوجب مسجما جعل مستمد عليہ السلام ايا هما بيانا الجمل فرض الرأس، ومن لم يوجبها جعلها زايدة كالمضمضة، وقد اشتهر العمل والاخبار عنه عليه السلام بذلك. واما التجديد فسبب الخلاف هل هما جارحان مُسْتَقلتان أو من الوجدا والرأس في اعتبر الاستقلال جدّد و من اضافها اكتفى بماء ما اضيفا اليه. والمذهب الاستقلال عسمان سُنةَ بجديد اعنى المعمول به بدليل ان سجما لا يكفي عن فرض الواس عند من يكتفى جزء من الرأس إجماعا اذ لو كانا جزء من لكننا عند ولان الموجبين اسم الراس كليه يقولون أو مسيح مراسه كله وتركها اجزاء ولأن القائلين ببعض الرواس إن اتم الثلث او الربع بالأذنين لم يكفي فدل على انفراد هماه اما جعلهما من الوجه فيد فعد الاجماع على عدم وجوب مسحهما في التقييم، وهل ظاهرها ما وقعت به المواجعة أو مايلى الراس وهو الأظهر قولاب، ثم كونها من الرأس روى فيه الربيع،

-

- 182 -

-