نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

190

اعتراضية وهذه جملة قدييّنت حكماً جديد افليس فيها تاكيد للأول و الثانى انه نصب عطفا على تحل المجر ورقبله، والصحيحات الفرض الغسيل مع الكعبين وقرأة النصب تَودُ على قراءة الخفض، ولعله بقول النصب نظر لحل المجرور على الشذوذ لان هذا المحل لا يظهر في القصيم ولم يشترط الكوفيون في العطف على المحل ظهوره فى الفصيح وكون الخفض على الجوار تخريج عن شاذ اذ هو قياسي في النعت والتأكيد عند بعض ومنع مطلقا مع ان العاطف فاصل فاين الجواره ولا دليل للغسل في ح ويل للأعقاب من النار اذ تعلق العقاب بترك الواجب ولا يعلم ايها الغسلُ والمسحه ولا يقال لوكان الواجب المسيح ما تركهم والغسل لا نا نقول الغسل يجرى عن المسيح ولا عكس ولكن المسيح ثلاثاً بعد غسلة واحدة المحزنه الا ان الظاهر الغسل وهو فعله عليه السلام وعليه الجمهور بعد الصحابة والتابعين وهو احوط وقراء النصب نافع وابن عامر والكساء تي وحفص عن عاصم وعليه النص في حديث ويل للاعقاب من النار من طريق الى هويرة وفي حديث حمران عن عثمان، وفي رواية عبد الله بن زيد وفي حديث عبد خير عن على وفي حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء وفي حديث عمر بن العاص وفي حديث نعيم بن عبد الله رايت أبا هريرة، وفي حديث ابى هريرة ايضا اذا توضًا العبد المؤمن وا ما حديث عبد الله بن عمر و بن العاص تخلف عنا رسول الله صَلّى الله عليهِ وَسَلَّم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد ارهقتنا الصلاة ونحن نتوضّاً فجعلنا نسح على ارجلنا قنادي با علا صوته ويل للأعقاب من النار مرتين او ثلاثا فالنداء بالويل لمسيح على الأرجل وخص الاعقاب بالذكر لانها اكثر ما يبقى بلاغسيل امرهم في ذلك في بغسل الأرجل حتى لا يبقى منها موضع 5 وساغ هذا التاويل لكثرة احاديث غسل الارجلها واراد بمسح الارجل غسلها الخفيف لان التخفيف في غسلها مشروع اذ كانت مظنة الإسراف، فالاحاديث نص في الغسل وفي غالبها تثليثه وحيث يذكر المسح لم يذكر التثليث فهو يفرد و بتلك الاحاديث يُقيَّد حديث ابى هريرة و غير انه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مُرَّتين وتوضا ثلاثا ثلاثا اى الا المسيح فافوده وورد المسح ثلاثا قليلاً، وعن عمر انه مسح براسه مرتين ومضى من حديث على مسح الرأس ثلاثاه ولم يذكر في بعض الأحاديث مسح الأذنين استغناء بذكر مح الرأس فان يشمل مسحهما على انهما من الراس فاذا مسحت قدام راسيات مثلاً و مسحت اذ نيك صدق عليك انك مسحت رأسك في موضعين منه بناء على القول بانهما منده وفي تلك الاحاديث دلالة على الترتيب والموالاة اذ لم يفعل سواهما فليكونا ها المفعولان، ففعله صلى ابنه عليه وسلم بَيَان لَهُما وتفسير للآية بهما ولما لم يبين الله تعالى ما يَبْدَأبه بدأ بما بدأ الله به، وتبادل عليه حديث

-190 -