الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٠-
191 -
191
ما بدا الله به لعموم لفظه ولو ويرد فى السعي لا كما قال ابو حنيفة بعدم وجوب الترتيب ومما هو نص فى غسل الأرجل قول عطاء والله ما علمت احدا من اصحاب رسول الله صلى اللہ عليہ وسلم مسح على القدمين وقوله عايشة لأن تُقْطَعَا أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَن أَمْسَحَ عليها ويدل للغسل ايضا انه لا يبعل الممسوح حد ولو كانتا تمسمان ما حد تا بالكعبين، ولا خير فى نصب الارجل بالعطف على الوجوه المغسولة لانه ولو لوم عليه الفصل بجملة. غير اعتراضية لكن فى الفصل حكمة ترتيب اعضاء الوضوء فى الذكولات الواو ولو لم تفده لكن السُنَّةُ بينت انه المواد مع انه قد يفال الجملة الفاصلة معترضة لاجل هذه الحكمة وجملة الاعتراض كثيرا ما تكون بالواو ودعوى أن نَصْبَ ارجل للعطف على محل رؤس لا على زيادة الباء للتأكيد خلاف الأصل من جهة كون الأصل العطف على اللفظ ومن جهة الاصل عدم الزيادة، ودعوى كون نصبه على تحل رؤس لا على زيادة الباء خلاف الأصل لات الصحيح ان لا يعطف على تحل لا يظهر فى الفصيح، والفضل لتلك المحكمة لا يضعة. بل قد قيل ايضا ان خفض الرجل في قراءة غير نافع وغير ابن عامر وغير حفص وغير الكايتي وغير يعقوب وهم ابن كثير وابو عمر و وحمزة وابو بكر عن عاصم لا يوجب لسع بل يعطف على رؤس لكى مسح روس غير غسل ومسح ارجل غسل خفيف، ويتخلص في ذلك من الجمع بين الحقيقة والمجاز بعموم المجاز وهو ان يراد هنا المسح الخفيف للرؤس والأمبيل الم ففى الرؤس المسيح وفي الأرجل الغسل الخفيف، وعن الى زيد المسح خفيف الغسل تقول العرب العرب تحت للصلاة اى توضأت لها وهات ماء المسيح بد للصلاة أى أتوضأ ولذلك قالي ابو حاتم وابن الانبارى والفارسيه قال وذلك ان المتوختى لا يرضى بصب الماء على احضان حتى بيعهاه وانصرنا إلى التأويل للاحاديث الصحيحة في غسل الأرجل فالتاويل أحق ولو ضعف حتى انه لو لم نجد الا أن نقول الخفض على الجوار للرؤس وان نصب مُقَدَّهُ عطفا على وجوع مع ان الخفض على الجوار لم يستعمل مع العاطف كون العاطف ما نقا من الجوار ونقول انه هنا شاذ كما وأحمزة والكساءى وحور عين بالجوالجوار اكواب و اباريق مع ان العطف على ولدان الكان أولى من دعوى ان الارجل تمسح مسح ال الراس. وزعموا عن ابن عباس الوضوء غسلتان ومسحتان وكذا عن قتادة فلعل المستحيين الوضوء الخفيف على طريق عموم المجاز فلا يقال كيف يثنى لفظ حقيقة وانجاز اوامراد لفظ القرآن بالمسحتين في قراءة جراءرجل لان اصلها من الصحابة بدلالة قول انسى نزل القرآن بالمسيح والسنة بالغسل ها و اراد الرأس والأذن ولم يتكلم على الرجل لتود وغسلها إلى المح الجينية ويزعم حكومة المانول في الرجلين المسيح، وعن الشعبي تمسمان بدليل ان ما كان عليه الغسل مسح في التيم وأهمل ما يح، وكان عمر يغسل ويا مربا لغسل قال التحصي ه قلت للاسود رأيت عمو يغسل رجليه غلا قال نعم ه و براى قوما يتوسون فقال خيلوا
لفظ
قات