نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

-

193 -

الناتان من جانبي الساق. وقالت الامامية والقابلون بالمسيح ان الكعب عظم مستدير موضوع تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم كما في الرجلاج بع الحيوانات والمفصل يسمى كعبا ومن كعوب الريج المقاصد (4) ورد عليهم الجمهور بانه لوكان الامر كما زعمتم لكان الحاصل في كل رجل كعباً واحدًا وكان ينبغى أن يقال وارجلكم إلى الكعاب كما انه لما كان الحاصل في كل يد مرفق واحد لاجرم قال الى المرافق، وايضًا العظم المستدير الموضوع في المفصل شئ خفى لا يعرفه الا اهل العلم بالتشريح والعظمان النائيان

المراد

?

في طرفي الساق محسوسان لكل احد ومناط التكليف ليس الا امرا ظاهرا ويؤيد ح الصقوا الكعاب بالكعاب وقال الشافعى لما علم مخالفاً في أن الكعبين الذين ذكرها الله في كتابه في الوضوء هما الناتئاب وهما بجمع فصل الساق والقدم، قال الطبرى بعد اسناده اقوال الخلاف والصواب من القول في ذلك ان الكعبين هما العظمان اللذان في مفصل الساق والقدم تنميهها العرب النجمين، وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يقولها عظما الساق في طرفهاه قال القطب الكعبان الناتئان في ظهر القدمين اسفل الساقين عند الجمهور وهو الصحيح وزعم بعضُ انهما العظمات الناتيان في ظهر القدمين لكل قديم كعب واحد عظم واحد مستدير في ظهرهاه واعترض بانه لو كان كذلك لقيل إلى الكعاب، بالجميع كا جمع المرافق لما لم يكن الكليب الا مرفق واحد ولما قال إلى الكعبين بالتثنية علم ان لكل قدم كعبين اهـ فال السد و يكشى لو كان الناتي في ظهر القدم لكان لكل رجل كعب واحد فكان يقول إلى الكعاب كما يقول إلى المرافق لتقابل الجمع بالجميع فلما عَدل عنه إلى التثنية دل على ان مراده الكعبان اللذان فى اطراف الساق فيصير معنى الآية اغسلوا كل حال للعيبها اهم واختلف العلماء في وجوب غسل الكعبين على المتوضين في الحد الذي ينبغي ان يبلغ بالغسل اليد من الرجلين نحو اختلافهم في وجوب غسل المرفقين في الحد الذي ينبغي ان يبلغ بالغسل اليد من اليدين، ونقل بعض قومنا الاجتماع على غسل الكعبين الناتئين في مفصلى الساقين، ويقال بعضهم القول بانتهاء الغسل الكعب الذي في معقد الشراكه قال القطب غسل الرجلين مع الكعبين هو الصحيح ام وعبارة النية ظاهرة بعدم الخلاف في وجوب غسل الكعبين مع الرجلين لكن تعقبه القطب بات غسل المرفقين والكعبين غير متفق عليه قال ولعله امراد وغسل الرجلين اجماعا مع الكعبين عندنا أهم المطلب الحادي عشر الجمهور من مخالفينا على جواز المسح على الخفين لاحاديث رووها قال القطب هي موضوعة او ضعيفة ام و المذهب عدم الجوان و وافقنا عليه الشيعة والخوارج ومجتنا الآية الناصر على وجوب عمل الرجلين الى الكعبين او مسمعهما على قول من يقول به وجواز المسيح

على