الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٣194
وقال
على الخفين حاجة عامة فلو كانت الأحاديث ثابتة لبلغت مبلغ التواتر واحاديث ويل للأعقا ووبل للعواقيب وويل لبطون الأقدام من النار واحاديث تحليل الاصابع قد بلغت حد التواتر ومن بعض طوقها إلى ابى أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيل للاعصاب من الله النار قال فابقي في المسجد شريف ولا وضيع الانظري الا قلب و قوبيه ينظر اليهماه ولقد اكثر قومنا من أحاديث المسيح على الخفين حتى فضله بعضهم على الغسل الذي انوار الله في كتابه ليس لسنة تقتضى التفضيل وهم إلى إثبات اصل جواره أحوج فضلاً عن تفضي له على قرض ختمات انند لا يقبل التاويل بوجه ولا على وجوبد غباره قال ابن حجر في الفتح نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لان كل من روى عنه منهم انكاره فقد روى عند اثباته، وقال ابن عبد البر لا اعلم روى عن الحد من فقهاء السلط انكاره الاعن مالك مع أن الروايات الصحيحة عند مصرحة باثباته، وقد اشار الشافعي في الام الى انكار ذلك على المالكية والمعروف المستقر عندهم الآن قولان الجواز مطلقًا ثانيهما للمسافردون المقيم وهذا الثاني مقتضى ما في المدونة وبه جزم ابن الحاجب وصحح الباجي الأول ونقله عن ابن وهب وعن ابن نافع في المبسوطة نحوم وان مالكا أنها كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع افتائه بالجواز وهذا مثل ما صح عن الى ايتوب الصحابي ابن المنذر اختلف العلماء ايهما افضل المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين قال والذي اختاره ان المسح أفضل لاجل من طعن فيه من اهل البدع من الخوارج والد وافض قال واحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن افضل من تركه، وقال الشيخ محي الدين صرح جمع من الأصحاب بان الغسل افضل بشرط أن لا يترك المسيح رغبة عن السنة كما قالوه في تفضيل القصر على الاتمام وقد صرح جمع من الحفا بان المسيح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة وفى ابن ابي شيبة وغيره عن الحسن البصرتى حدثنى سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين اهر کلام ابن حجره واقول هذا موضع المثل وتوسِعُنَا عَقْصَاءُ سَلحًا وما نَوَى لِعَقْصا، نفعًا فارجعاها إلَى عَمْرٍو ما لنا ولهذه الزعزعة والقرآن ينطق بخلافها صراحا من اين لابن المنذر هذه الأفضلية وقد اجمعت الامة على أن لا تكون سُنّة أفضل من فرض و من اين له ان يكون مدعاه سُنة ولا يكون شئ من السنة منا قضا لكتاب الله وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعارض فرايض ربه اوياتي بشى من عنده لم يأذن به الله او يخالف بشئ من لدنه امرًا امر الله به وقد أمرادنه بغسل القدمين في الوضوء فوضا عينيا ولم يسخن قرآن ولاسنة ومع بقاء الفرض على الصفة التي وصفها الله فلا يقوم مقاماء شيء الاما نطق بد القُرآن كقيام التيمم مقام الماء في محل جوازه والافهو على أصله والامير هنا
و
- 194 -